معاقبة امرأة ورجل تبادلا الضرب والسباب

دانت المحكمة الاتحادية رجلاً وامرأة، على خلفية اعتداء كل منهما على الآخر، ما ترتب عليه إصابتهما وعجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، فضلاً عن سبهما بعضهما بألفاظ تخدش شرفهما واعتبارهما.

وقدم المتهم أمام محكمة أول درجة، صحيفة دعوى مدنية، التمس فيها إلزام المتهمة بأن تؤدي له مبلغ 21 ألف درهم، على سبيل التعويض المؤقت.

وعاقبت محكمة أول درجة المتهمين، بالغرامة 3000 درهم عن تهمة الاعتداء المتبادل، وغرمت المتهمة 1100 درهم عن تهمة السب، فيما قضت ببراءة المتهم منها.

ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم بالنسبة للمتهم، بتخفيض الغرامة إلى 1000 درهم، وإلغاء براءته من تهمة السب، ومعاقبته عنها بغرامة 500 درهم.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه، شارحاً أن «أقوال المتهمة جاءت متناقضة، والتقرير الطبي الذي جاء مختلقاً، وأن البلاغ المقدم ضده كيدي».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أن «لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأن تعول عليها في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت لهذه الأقوال وكانت مقترنة بقرائن قوية تؤكدها».

 

تويتر