Emarat Alyoum

سوء العشرة «ينعش» سوق الخلع

التاريخ:: 21 ديسمبر 2017
المصدر: أحمد عابد – أبوظبي
سوء العشرة «ينعش» سوق الخلع

طالب قانونيان بتنظيم دورات إلزامية للمقبلين على الزواج، لتعزيز التماسك الأسري والحد من حالات الخلع والطلاق بوجه عام. وقالا إن هناك أسباباً كثيرة لتنامي الخلافات الأسرية التي ينتج عنها الانفصال بين الزوجين، أبرزها سوء العشرة واستحكام نفور أحدهما من الآخر، لافتين إلى أن طباع أحدهما أو عاداته تجبر شريكه على إنهاء العلاقة الزوجية بأي طريقة كانت.

13.5

متوسط حالات الطلاق يومياً التي شهدتها محاكم الدولة خلال عام 2015.

قائمة شروط صحة الخلع

يشترط لصحة الخلع ما يلي:

1- أهلية الزوج، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه.

2- أن يكون النكاح صحيحاً، سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده،

ولو كانت مطلقة رجعية ما دامت في العدة.

3- أن يصدر من الزوج بالصيغة المشروعة.

4- الرضا والقبول من الزوجين.

5- أن يكون الخلع على مال يصح تملكه، سواء كان نقداً، أو عيناً، أو

منفعة، من المرأة أو غيرها، وكل ما صح أن يكون مهراً صح أن يكون بدل الخلع.


عدة المختلعة

المختلعة تعتد بحيضة واحدة، لأنه لا رجعة لها، فتكفي حيضة للعلم ببراءة رحمها كالاستبراء.

عَنْ الرُّبَيِّع بنْت مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ثابتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بنْتُ عَبْدِالله بْنِ أُبَيٍّ فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى ثابتٍ فَقَالَ لَهُ: «خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبيلَهَا». قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بأَهْلِهَا. أخرجه الترمذي والنسائي.

حكم الاختلاف في الخلع

إذا اختلف الزوجان في جنس العوض، أو في مقداره، ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول الزوجة مع يمينها، لأنها مدعىً عليها، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. كأن يقول زوجها: خالعتك بألفين، فتقول: بل بألف، ولا بينة، فالقول قولها، والبينة شهادة مسْلِمَين عدلين. وإن اختلف الزوجان في وقوع الخلع، فادعت الزوجة خلعاً، وأنكره الزوج ولا بينة له، صُدِّق بيمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم الخلع.

وأوضحا: «في حين يبدو قرار الطلاق سهلاً بالنسبة إلى الرجل، يضطر كثير من النساء إلى خيار (الخلع) مقابل التنازل عن بعض الحقوق أو كلها، وفي هذه الحال، يتفق الزوجان بالتراضي على مقدار البدل الذي ستدفعه الزوجة لزوجها مقابل الخلع، أو يختلفان عليه بسبب المبالغة والمساومة، ليتدخل القاضي في تحديد مقداره وينهي العلاقة الزوجية».

ولم يتسنَّ الحصول على إحصائية رسمية عن حالات الخلع التي شهدتها محاكم الدولة. لكن، بحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد شهدت المحاكم 4913 حالة طلاق في عام 2015، بمتوسط بلغ 13.5 حالة طلاق يومياً.

وتفصيلاً، قالت المحامية مضحية المنهالي، إن «سوء العشرة، واستحكام النفور بين الزوجين، يتصدران الأسباب التي تحمل الزوجة على اللجوء إلى الخلع »، شارحة أن «سوء العشرة بمعناه الأشمل يطوي تحته الضرر الواقع على أي من الزوجين، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً أو جسدياً، ويتدرج تحته استحكام النفور الذي يؤدي بدوره إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية»، مشيرة إلى أن «غياب المودة والرحمة والتفاهم في العلاقة الزوجية سبب رئيس لاستحكام النفور والبغض بين الزوجين، وهو ما يؤدي إلى الانفصال».

وأضافت المنهالي أن «وقوع الطلاق تترتب عليه مشكلات قانونية واجتماعية عدة، خصوصاً عند تنازع الزوجين في أمور معينة، ومنها حضانة الأبناء، والنفقة، والسكن، والرؤية وغيرها»، موضحة أن «تشتت شمل الأسرة يؤثر بشدة في الأبناء، لاسيما مع تقطع أواصر العلاقات مع أحد الوالدين، لأن الأبناء يحتاجون إلى الأب والأم معاً، وغياب أحدهما مشكلة كبرى تؤثر سلباً في حياتهم».

وتابعت المنهالي أن «الطلاق والخلع يختلفان في بعض الأمور، ويتحدان في إنهاء رابطة الزواج. لكن الزوجة في حالة الطلاق تحتفظ بحقوقها، ومنها مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، أما الخلع فمعناه الطلاق على مال أو أي بدل آخر، وهو أن تطلب الزوجة الطلاق مقابل التنازل للزوج عن حقوقها كلها، أو بعضها، أو أن تدفع لزوجها مقابلاً مادياً».

ورأت المنهالي أنه «ليس هناك حاجة إلى تعديل قانون أو إصدار تشريع معين للحد من حالات الطلاق، بل يجب توعية المقبلين على الزواج، بداية، بحسن اختيار الزوج المناسب فكرياً ومادياً واجتماعياً، وبعد الزواج يجب عدم إدخال الآخرين في المشكلات التي تنشأ بين الطرفين، حتى لا تتفاقم، وأن تحل من دون أي تدخل من الأهل أو الأقارب».

وللحد بشكل فعّال من حالات الطلاق، اقترحت «تنظيم دورات إلزامية للمقبلين على الزواج، لتوضيح الواجبات الزوجية على الطرفين، وتبيان حقوق كل منهما على الآخر، وحثهما على تكوين أسرة سعيدة، ذكية، ومنتجة في المجتمع».

وأكدت المنهالي أن «للطلاق فوائد، إذا ساءت العشرة بين الزوجين وتنافرت طباعهما وأخلاقهما، وحلت القطيعة مكان الرحمة والمودة، وصار أمرهما على شقاق دائم، فإن من البرّ بهما ألا يتركا هكذا، يدبر أحدهما المكايد، ويجلب للآخر الضرر والمصائب، بل الخير كل الخير في أن تُحل رابطة الزوجية، وتنتهي العلاقة بينهما، وذلك بالطلاق حسماً للشقاق، ولم يكن الإسلام مشغوفاً بشرعية الطلاق، ولا داعياً إليه، إنما شرعه كعلاج ينهي الخلاف، ويقضي على أسباب النزاع».

وبينت المنهالي أن «المرأة تلجأ للخلع، وليس للطلاق، في حال لم يكن لديها سبب محدد للطلاق، أي في حال كرهت الزوج، ولم ترد الاستمرار في الحياة الزوجية معه، من دون أي ضرر أصابها منه، بمعنى أنها لا تمتلك أي سبب مقنع للطلاق للضرر».

من جانبه، شرح المحامي علي المنصوري أن الخلع - كما نصت عليه المادة (110) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي - هو «عقد بين الزوجين، يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة، أو غيرها»، مشيراً إلى أن الإسلام شرع للزوجة أن تفتدي نفسها من عصمة زوجها، مصداقاً لقوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افْتَدَت به، تلك حدود الله.... }، فالخلع هو أن تفتدي الزوجة نفسها بمقابل يقبله الزوج. وفي حال رفضه، فالقاضي يحكم بالمخالعة مقابل بدل مناسب. وعلى ذلك توجد حالات للخلع، لا أنواع، لأن ما تفتدي الزوجة به نفسها قد يكون تنازلاً عن حقوقها كافة، أو تنازلاً عن نفقتها، أو عن مؤخر الصداق.

وقال المنصوري إن «الخلع قد يتم بالتراضي بين الطرفين، وقد يكون بحكم القضاء عند الاختلاف على البدل. ويشترط في الخلع أهلية الزوج، وأن يكون النكاح صحيحاً، إضافة إلى رضا الزوجين وقبولهما، وأن يكون الخلع على مال يصح تملكه سواء أكان نقداً أم عيناً أو منفعة، وكل ما صح أن يكون مهراً صح أن يكون بدل الخلع، فالعوض قد يزيد على ما أعطاها الزوج، إلا إن كان تعنتاً، فيحكم به القاضي، كما أنه يجوز التوكيل في الخلع».



أحمد عابد

abuabeda@emaratalyoum.com