«الاتحادية العليا»: ما ارتكبه يدخل ضمن جريمة الفعل الفاضح

الحبس والإبعاد لمتهم تبوّل في الطريق العام

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإبعاد متهم، دين في واقعة تناول الكحول والتبول في الطريق العام، بعد الحكم عليه في «الاستئناف» بالحبس شهراً فقط، معتبرة أن «ما ارتكبه يدخل ضمن جريمة الفعل الفاضح، التي تستوجب الإبعاد عن الدولة».

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية، إذ تناول الكحول، وأتى علناً فعلاً فاضحاً ومخلاً بالحياء، بأن تبول في الطريق العام، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه شهراً، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعنت النيابة العامة على الحكم، موضحة أنه أخطأ في تطبيق القانون حينما أيد قضاء الإدانة عن تهمة إتيان فعل فاضح علناً، من دون أن يقضي بإبعاد المتهم، رغم كونه أجنبياً، مخالفاً بذلك نص المادة (121) من قانون العقوبات، التي توجب الحكم بالإبعاد إذا وقعت الجريمة على العرض، ذلك أن الفعل الذي ارتكبه المتهم يعد من الجرائم الواقعة على العرض. وإذ أدانه الحكم الابتدائي، وأيد حكم الاستئناف قضاءه من دون إبعاده، معللاً ذلك بأن الفعل الذي ارتكبه المتهم لا يعد هتكاً للعرض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يعيبه، بما يستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، وقضت بإضافة الإبعاد إلى العقوبة التي قررها حكم الاستئناف، موضحة في الحيثيات أنه «عملاً بنص المادة 121 من قانون العقوبات على أنه إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية، أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة».

وكانت جريمة الفعل الفاضح، المنصوص عليها في المادة 358/‏1 من القانون ذاته، وردت في الفصل الخامس من الباب السابع من قانون العقوبات، تحت عنوان الجرائم الواقعة على العرض، بما مؤداه أن «جريمة الفعل الفاضح هي إحدى الجرائم الواقعة على العرض، وتسري بشأنها أحكام المادة 121/‏1 من قانون العقوبات».

تويتر