Emarat Alyoum

وقف محامٍ شهرين عن ممارسة المهنة

التاريخ:: 31 أكتوبر 2017
المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، استئناف محام، ضد قرار مجلس تأديب بوقفه عن ممارسة المهنة لمدة شهرين، إذ اتفق مع موكلته على مبلغ مالي إضافة إلى جزء من حقوقها المالية المتنازع عليها في القضية، نظير أتعاب المحاماة.

وفي التفاصيل، تقدمت امرأة بشكوى ضد محام، مدعية أنها «قامت بتوكيله لاتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغ جنائي بحق موظف لديها، ووقعت اتفاق أتعاب بـ10 آلاف درهم و20% من قيمة المبلغ المتحصل عليه، إلا أنها فوجئت بعد 16 يوماً بعدم قيامه بعمل أي شيء، ورفضه مقابلتها، إضافة إلى إعادته لأوراق الشكوى لها، فألغت الوكالة الممنوحة له».

وبسؤال المحامي في تحقيقات النيابة العامة، أنكر ما نسب إليه وقرر أنه «لم يقصر في واجبه إذ فتح بلاغا لدى الشرطة، وجهز دعوى محاسبية»، مقرا أنه «وقع اتفاق أتعاب مع الشاكية و20% في حالة حصولها على تعويض»،

وحضرت الشاكية إلى النيابة وقررت تنازلها عن الشكوى لتصالحها مع المشكو بحقه.

وقررت النيابة العامة إحالة المحامي إلى مجلس التأديب لمخالفته المواد 31، 43، 47 من قانون المحاماة رقم 23 لسنة 1991 لمساءلته تأديبيا.

وقرر مجلس التأديب وقفه عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة شهرين، للاتفاق على أخذ نسبة من المبلغ المحكوم به.

ولم يرتض المحام بهذا القرار فاستئنفه، مطالبا «برفض الدعوى وذلك تأسيسا على أن الحكم خلا من بيان الواقعة موضوع الطعن وبيان عناصرها المستوجبة للعقوبة، وغض الطرف عن دفاعه الجوهري واستند فقط إلى أقوال الشاكية التي جاءت كيدية وملفقة ولا أساس لها من الصحة».

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه «لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه»، مشيرة إلى أن الثابت من مفردات عقد الاتفاق المبرم بين الشاكية والمحامي أنه تضمن شرطا اتفق الطرفان بموجبه على تقاضي المحامي عن مجموع أتعابه 10 آلاف درهم و20% من المبالغ المتحصلة وهذا الشرط ينطوي على اتفاق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير الأتعاب، وهو ما لا يجوز الاتفاق عليه إعمالا لنص المادة (31)، وإذ خالف المحامي هذا الحظر فإنه يكون قد أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في القانون ولا يجديه التذرع بالقول.