براءة موظف من تهمة سبّ مديره عبر البريد الإلكتروني

قضت المحكمة الابتدائية ببراءة موظف من تهمة سبّ مديره عبر البريد الإلكتروني، وتوجيه رسالة تصفه بالجنون، إذ أكدت عدم كفاية الأدلة في ثبوت الاتهام الموجه للمشكو في حقه.

وفي التفاصيل، وجهت النيابة العامة إلى موظف تهمة سب مديره في العمل، بما يخدش شرفه واعتباره، إذ أرسل رسالة نصية مستخدماً إحدى وسائل تقنية المعلومات (البريد الإلكتروني)، مطالبة بعقابه تطبيقاً للمواد 1 و1/‏‏20 و42 من قانون تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012.

وكان المجني عليه شكا المتهم أمام النيابة العامة قائلاً إنه تلقى منه رسالة عبر البريد الإلكتروني يتلفظ عليه فيها بعبارة «مجنون».

• المحكمة أكدت خلو الأوراق من دليل يقيني يقطع بأن المتهم قصد المجني عليه بلفظة (مجنون).

وبسؤال المتهم أنكر الاتهام، وذكر أنه أرسل رسائل إلكترونية إلى مدير الدائرة ومديرة القسم عبر البريد الإلكتروني، وأن مديرة القسم أرسلت لاحقاً هذا البريد إلى جميع الموظفين، ومنهم الشاكي، الذي ظن أنه المقصود بما ورد فيها.

وطالب دفاع المتهم، المحامي علي العبادي، ببراءة موكله لانتفاء أركان الجريمة، وعدم كفاية الأدلة التي تثبت أنه قصد الشاكي بالكلمة الواردة في الرسالة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالبراءة إن «العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم، أو براءته، ومقرر كذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح واستخلاص الحقيقة منها من سلطة الموضوع، متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق».

وأضافت أن «تهمة السبّ باستخدام تقنية المعلومات مسندة إلى المتهم، وقد اطلعت المحكمة على الأوراق والأدلة المقدمة في الدعوى، وفحصت ومحصت أوراق الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قامت عليها الاتهامات عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، وقد داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، التي لا تطمئن إليها، ذلك أن الأوراق خلت تماماً من دليل يقيني يقطع بأن المتهم كان يقصد المجني عليه بتلفظه بكلمة (مجنون)، لاسيما أن البريد الإلكتروني الذي احتوى ألفاظ السباب لم يصل إلى المجني عليه مباشرة، وإنما عن طريق مديرة القسم».

تويتر