الروابط العائلية لا تُسقط حقوق وواجبات علاقات العمل

المحكمة العمالية تلزم أباً بمنح ابنه 56 ألف درهم تعويضاً عن عمله سنة بلا أجر

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن حقوق وواجبات العلاقات العمالية التعاقدية بين الطرفين، لا تسقط بوجود علاقات الأبوة أو الأخوة، أو أي روابط عائلية أخرى، مؤكدة أن الادعاء بصورية علاقة العمل، من جانب أيٍّ من الطرفين، يستوجب عليه إثبات ذلك بكل طرق الإثبات.

علاقة العمل الصورية

أكد الباحث القانوني أحمد عبدالجبار، في تعليقه على المنازعة بين الأب وابنه، أن علاقة العمل تقوم على العامل وصاحب العمل، الذي تكون مسؤوليته الرقابة والإشراف، بينما يقع إنجاز العمل على عاتق العامل لقاء الأجر المتفق عليه مسبقاً، مشيراً إلى عدم دخول أي علاقات أخرى لا تتوافر فيها هذه الشروط، ضمن هذه العلاقة، وعلى من يدعي عكس ذلك إثبات ما يدعيه.

وقال عبدالجبار إن علاقة الأبوة أو الأخوة أو أي رابط عائلي، لا تنفي وجود علاقة عمالية بين الطرفين، خصوصاً في ظل ثبوت العلاقة العمالية، التي تترتب عليها حقوق وواجبات من الطرفين، ولهما حيال بعضهما بعضاً، بموجب عقد العمل المبرم بينهما، مشيراً إلى أن الادعاء بصورية علاقة العمل، من جانب أيٍّ من الطرفين، يستوجب إثبات ذلك بكل ما هو ممكن من طرق الإثبات.

جاء ذلك تعليقاً على شكوى تقدم بها عامل إلى الوزارة، طالب فيها شركة مقاولات (تعود ملكيتها لوالده)، بسداد مستحقات مالية تقدر بنحو 144 ألفاً و200 درهم، قيمة عمله لسنة كاملة دون راتب ولا بدلات.

ورفض العامل قبول أي حل ودي لإنهاء المنازعة مع والده، مطالباً بإحالة شكواه إلى القضاء، حيث حكمت له المحكمة العمالية في دبي بمبلغ 56 ألـف درهـم، ما دفعه إلى استئناف الحكم، غير أنه تنازل لاحقاً عن دعواه وتم إغلاقها.

وتفصيلاً، استقبلت إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي شكوى من عامل، طالب فيها شركة مقاولات (تعود ملكيتها لوالده) بسداد مستحقات مالية له، تقدر بنحو 144 ألفاً و200 درهم، فاستدعت الإدارة طرفي المنازعـة للاستماع إليهما.

وأمام الباحث القانوني في الوزارة، أحمد عبدالجبار، أفاد العامل بأنه يعمل مشرف عمال في الشركة بموجب عقد غير محدد المدة، وبأجر إجمالي 3000 درهم، يبلغ الأساسي منه 2000 درهم، مؤكداً أنه لم يتقاضَ خلال فترة عمله أي أجر من الشركة، ولم يحصل على إجازاته السنوية.

وطالب العامل (صاحب الشكوى) بالحصول على 108 آلاف درهـم، قيمة أجـوره المتأخرة طوال مدة خدمته في الشركة، والبالغة ثلاث سنوات، إضافة إلى مبلغ 15 ألف درهم كتعويض عن الضرر الذي لحق به وبأسرته التي يعولها، جراء تأخير راتبه طوال تلك الفترة. كما طالب ببدل تذاكر سفر تقدر بنحو 4000 درهـم، إلى جانب مصاريف الإقامة التي سددها لصاحب العمل بقيمة 7000 درهم، وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة.

في المقابل، أكد صاحب العمل (المشتكى ضده) أن صاحب الشكوى هو ابنه الأكبر، لكنه نفى وجود أية علاقة عمل بينهما، موضحاً أنه استخرج تأشيرة عمل لابنه، حتى يتمكن من العيش وأسرته في الدولة، وأنه يوفر له مصروفاً شهرياً يبلغ 12 ألف درهـم لإعالة أسرته.

وبحسب إفادة صاحب العمل أمام الباحث القانوني، فقد طلب ابنه منه إدخاله في إحدى الشركات المملوكة له، غير أنه (الوالد) رفض ذلك، ما دفع الابن إلى التقدم بالشكوى للوزارة.

وأبدى صاحب العمل استعداده لدفع أي مبلغ يقرره الباحث القانوني للعامل، الذي أفاد في معرض ردوده على أسئلة الباحث، بأن والده يوفر له مصروفاً شهرياً يبلغ 500 درهم، وأنه لم يقدم الشكوى سابقاً على الرغم من عدم حصوله على أجره طوال السنوات الماضية لاعتبارات أسرية، وحتى يعطي الفرصة لوالده لسداد المستحقات التي يطالبه بها.

بدوره، عرض الباحث القانوني حلاً ودياً لإنهاء المنازعة، بحيث يحصل صاحب الشكوى على 46 ألفاً و200 درهم، نظير أجوره المتأخرة عـن سنة، وبدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وهو الأمر الذي وافق عليه صاحب العمل، مبدياً استعداده لسداد مبلغ إضافي، ليصبح الإجمالي 64 ألف درهم، إلا أن العامل رفض ذلك، وطالب بإحالة الشكوى إلى القضاء للنظر والبت فيها.

وسجل العامل دعواه لدى المحكمة التي قضت له بمبلغ 56 ألف درهم، عن أجوره المتأخرة لمدة سنة، إضافة إلى بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وبدل التذكرة والتعويض عن الفصل التعسفي، بعدما تعذر على صاحب العمل نفي وجود أي علاقة عمالية بينه وبين ابنه العامل، وعجزه عن إثبات سداد أجور العامل الذي استأنف الحكم، إلا أنه سرعان ما تنازل عن دعواه، وتم إغلاقها أمام القضاء بالتنازل.

تويتر