Emarat Alyoum

حدود فاصلة بين التربية وانتهاك حقوق الطفل

التاريخ:: 08 يوليو 2017
المصدر: المحامي يوسف البحر
حدود فاصلة بين التربية وانتهاك حقوق الطفل

من أكبر وأبرز إشكاليات التصدي للعنف الأسري بحق الأطفال، معرفة وإدراك الحدود الفاصلة بين التربية وانتهاك أو تجاوز التشريعات والقوانين، إذ تهدر حقوق «أطفال» يتعرضون للإساءة الجسدية والنفسية من ذويهم «باسم التربية».

وعلى الرغم من أن التشريعات الخاصة بحماية حقوق الطفل جاءت شاملة ووافية، خصوصاً تلك التي تضمنها قانون الطفل الجديد المعروف باسم «قانون وديمة»، إلا أن بعض التجاوزات لاتزال تُمارس ما يستدعي رفع سقف التوعية عند أولياء الأمور، الذين يخلطون بين واجباتهم وحدودهم المسموحة حيال أبنائهم.

وربما نتفق جميعاً مع الرأي الذي يؤكد أن القانون وحده غير كافٍ لتغيير السلوك، إلا أننا نؤمن بأن وجود الضوابط القانونية التي تجرم هذا الفعل يمثل نوعاً من الردع لمرتكبي هذا النوع من الجرائم.

في المقابل، تبرز الحاجة الملحة إلى التثقيف والتوعية في هذ الإطار القانوني المهم، لاسيما أن قانون «حقوق الطفل»، قد كفل «تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة، وحمايته واستعرض القانون الحقوق الأساسية له، والحقوق الأسرية، وغيرهما من الواجبات».

ومن اللافت أن القانون خصص فصلاً كاملاً للحق في الحماية، تضمن حظراً لمجموعة من الأفعال التي من شأنها إيذاء الطفل، بل إن التأديب ذاته مقيد بالغاية التي شرع من أجلها، وهي إصلاح الصغير وتعليمه وتهذيبه، فإن تجاوز مستعمل الحق بارتكابه سلوكاً آخر يمتد إلى غاية أخرى خرج فعله من دائرة الإباحة ودخل دائرة التجريم، مثل ضرب الأب ابنه بشكل عنيف، استحق الأب العقاب والجزاء وهو ما أكده المشرع الإماراتي، إذ نصت المادة 36 من القانون «في ما يتعلق بالحقوق الجسدية والنفسية بحظر إخضاع الطفل للتعذيب أو الاعتداء الجسدي، أو استخدام القسوة التي قد تؤثر في التوازن العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي للطفل، ويعاقب عليه بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين».

وأوضح أن المادة 51 نصت على أنه بعد مراعاة المادتين 33 و38، يعتبر التهديد الشديد والخطر الوشيك أي عمل أو امتناع عن فعل قد يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، كما حمّل القانون الجديد مؤسسات المجتمع مسؤولية قانونية وأخلاقية وفق المادة 42 التي تنص على «أن يقوم كل شخص بإبلاغ أخصائي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك أي تهديد لصحته أو سلامته البدنية أو النفسية أو المعنوية أو العقلية، ومنح الابلاغ عن هذه الحوادث الصفة الإلزامية للمعلمين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين، وغيرهم ممن تعهدوا بحماية الأطفال ورعايتهم وتعليمهم. وطبقاً للمادة 60 من القانون نفسه، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم من يمتنع عن التبليغ. القصد من كل ما سبق أن القانون يوفر كثيراً من الردع، لكن من الضروري أن ينتبه الآباء إلى ذلك، حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية، وهم يعتقدون أنهم يمارسون حقوقهم المشروعة.