«الاتحادية العليا» نقضت حكماً بمعاقبتهما واعتبرت القضية إحدى جرائم تقنية المعلومات

محاكمة امرأتين سبّتا بعضهما عبر «واتس أب»

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة امرأتين سبتا بعضهما عبر برنامج «واتس أب»، إذ أكدت المحكمة أنه كان يتوجب معاقبتهما حسب أحكام قانون تقنية المعلومات، وليس قانون العقوبات، حيث إنها لا تعد واقعة سبّ باستخدام الهاتف، وإنما إحدى جرائم تقنية المعلومات.

وأكدت المحكمة العليا أن «المشرّع أفرد للجرائم التي ترتكب باستخدام شبكة تقنية المعلومات أحكاماً خاصة تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الأخرى، وجعل من استخدم الشبكة ركناً من أركان تلك الجرائم يتعين على المحكمة التحقق من توافره».

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأتين إلى المحاكمة الجزائية، إذ سبت كل واحدة منهما الأخرى باستخدام وسيلة تقنية المعلومات «واتس أب»، مطالبة بمعاقبتهما طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بالنسبة للمتهمة الأولى، وحضورياً بالنسبة للمتهمة الثانية بتغريم كل منهما 1000 درهم عما أسند إليها، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتض النيابة بهذا الحكم، فطعنت عليه.

وقالت النيابة إن «حكم الاستئناف كيّف الواقعة على أنها جريمة سب طبقاً للمادة (73) من قانون العقوبات، في حين أن النيابة العامة أحالتها باعتبارها جريمة سبّ باستخدام شبكة المعلومات، والمنصوص عليها بالمادة (20) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الأمر الذي يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه»، كما أن «الحكم الأول صدر غيابياً بحق إحدى المتهمتين، وتم نظر الاستئناف من دون التقرير بالمعارضة في ذلك الحكم أو تفويت ميعادها».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «نطاق الخصومة تحدّده سلطة الاتهام وتنفيذ المحكمة بالواقعة المادية المحالة إليها الدعوى، وأن سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة شرطه التقيد بتلك الواقعة، كما أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة كل من سبّ الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات»، بما مفاده أن المشرّع أفرد للجرائم التي ترتكب باستخدام شبكة تقنية المعلومات أحكاماً خاصة، تختلف عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الأخرى، وجعل من استخدم الشبكة ركناً من أركان تلك الجرائم، يتعين على المحكمة التحقق من توافره.

وأشارت إلى أن الواقعة المسندة إلى المتهمة أنها سبت المتهمة الأخرى باستخدام شبكة تقنية المعلومات «واتس أب»، وهي إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبت النيابة معاقبتها طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكان حكم الاستئناف قد دان المتهمة عن واقعة السبّ باستخدام الهاتف، والمعاقب عليها طبقاً للمادة 374/‏‏‏2 من قانون العقوبات، وهي جريمة تختلف في أركانها القانونية عن الجريمة المسندة إلى المطعون ضدها، وتختلف الواقعتان عن الوسيلة المستخدمة، الأمر الذي يكون معه حكم الاستئناف قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

تويتر