موظف يقاضي جهة عمله بسبب إنهاء خدماته لـ «عدم الكفاءة»

أيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف أنهيت خدماته ضد حكم قضى برفض دعواه، إذ إن سبب إنهاء خدمته كان عدم الكفاءة الوظيفية، في حين لم يبيّن الحكم أوجه عدم الكفاءة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى، اختصم جهة عمله، مطالباً بإلغاء قرارها بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله، وما يترتب على ذلك من آثار، والتعويض عما لحق به من أضرار.

وقال الموظف في دعواه إنه «التحق بالعمل لدى المدعى عليها في ديسمبر 1996، وتدرج في عمله إلى أن تم نقله إلى وظيفة مدير مركز، ثم أنهيت خدمة جميع موظفي المركز، وأعيد تعيينه مديراً لمكتب التسويق الإعلامي في المدعى عليها، إلا أنه تم إنهاء خدماته لعدم الكفاءة الوظيفية، وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته القانون، إذ لم تبين المدعى عليها أوجه عدم كفاءته، والعناصر التي استقت منها هذه النتيجة».

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن الموظف على هذا الحكم، موضحاً أن «المدعى عليها أنهت خدمته لعدم الكفاءة الوظيفية، وخلت الأوراق من العناصر التي استقت منها الإدارة عدم كفاءته، ولم يثبت أنه غير صالح للبقاء، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، مؤكدة أن «الإدارة (جهة العمل)، إذا ذكرت أسباباً فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها القانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار».

وأشارت إلى إن حكم الاستئناف أقام قضاءه استناداً لما ثبت للمدعى عليها من عدم لياقة المدعي أثناء فترة الاختبار، وبالتالي فقد تخلف شرط الصلاحية للتثبيت في هذه الوظيفة، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على قصور في التسبيب ذلك أن الثابت أن المدعى عليها، قد ذكرت سبب إنهاء الخدمة في متن القرار، وهو عدم الكفاءة الوظيفية، ولم تراقب المحكمة هذا السبب وأوجه عدم الكفاءة التي أشار إليها القرار المطعون فيه، والعناصر التي استقت منها جهة العمل النتيجة التي انتهت إليها، وما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها من عدمه، ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور المبطل، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن الأخرى على أن يكون النقض مع الإحالة.

تويتر