محاكمة موظف عام سرق قطعاً من مركبات محجوزة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم ألغى عقوبة الحبس والإبعاد بحق موظف عام متهم بسرقة قطع غيار مركبات محجوزة، تحت حراسته، مؤكدة توافر أركان جريمة الاختلاس بحقه.

في التفاصيل، أحالت النيابة العامة موظفاً عاماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أموال، مطالبة بمعاقبته، حيث قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة المسندة إليه، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسم القضائي، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بمعاقبة المتهم بالغرامة 5000 درهم عن التهمة المسندة إليه، وإلزامه بالرسوم القضائية المقررة قانوناً، ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه.

وقالت النيابة العامة إن «الحكم قضى بتغريم المتهم وإلغاء الحبس والإبعاد استناداً إلى أن فعله لا يشكل جناية اختلاس موظف عام وإنما جنحة السرقة البسيطة لانتفاء الركن المادي والقصد الجنائي لجريمة الاختلاس، وأن المال محل الجريمة ليس مالاً عاماً، ما يعيبه ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة أن المادة (6) مكرر من قانون العقوبات قد نصت على أنه «يعتبر مالاً عاماً في حكم القانون، المال المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية، أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام، وكل مال يخضع لإدارة أو إشراف إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو كان لها حق استغلاله».

وأشارت إلى أن «الثابت بالأوراق أن المتهم يعمل موظفاً عاماً، وكلف بحراسة شبك حجز المركبات، وقام بسرقة بعض أجزاء المركبات التي في الحجز أو التي كانت تحت سيطرته كحارس مؤتمن عليها وتصرف فيها».

تويتر