مواطن يقاضي شركة كسارات في رأس الخيمة

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن مواطن ضد حكم استئناف قضى برفض دعواه ضد شركة كسارات في رأس الخيمة، مشيرة إلى أن الحكم لم يرد على دفاع المدعي بشأن الأضرار البيئية والصحية التي تسببت فيها المدعي عليها.

وفي التفاصيل، أقام مواطن دعوى مختصماً فيها شركة كسارات، مطالباً بندب خبير لبيان الأضرار التي لحقت به وبقاطني منطقته في رأس الخيمة، نتيجة ما أحدثته الشركة من أضرار، وبحفظ حقه في طلب التعويض بعد إنجاز الخبير لتقريره.

وقال في دعواه إن «شركة الكسارات أجرت أشغالاً عدة بمنطقة الرحبة في رأس الخيمة لاستخراج الصخور من الجبال وطحنها، وأنها لم تلتزم بالشروط الواجبة قانوناً، ما نتجت عنه أضرار عدة للمدعي وسكان المنطقة، وقد تم الاتفاق معها على دفع تعويضات عما ألحقته من أضرار إلا أنها لم تلتزم بالاتفاق، ومن ثم كانت الدعوى».

وقضت محكمة أول درجة بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوى إلى محكمة رأس الخيمة، وهو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف وقضت مجدداً باختصاص المحكمة الاتحادية الابتدائية في أبوظبي لنظر النزاع.

وقضت محكمة أول درجة، بعد أن عاودت الدعوى سيرها، برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بعد أن ندبت لجنة خبراء لبيان الأضرار اللاحقة بالمدعي، وأودعت اللجنة تقريرها الأصلي والتقرير التكميلي، بتأييد الحكم الأول، ولم يرتضِ المدعي بهذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المواطن، موضحة أن النص في المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008، في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، الصادر في 18/‏5/‏2008 نص على: «التزم أصحاب المنشآت باستخدام التقنيات الحديثة وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات العالمية، وباتباع أفضل الممارسات الخاصة بالسيطرة على الغبار».

وأشارت المحكمة إلى أن «المدعي منذ فجّر النزاع تمسك بدفاعه بمخالفة شركة الكسارات لهذه المقتضيات، وأن حكم الاستئناف قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى، وأن ما انتهى إليه الحكم لا يواجه دفاع المدعي ولم يمحصه وفق المقتضيات القانونية السالف ذكرها، وتبعاً لذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور الشديد في التسبيب، فضلاً عن مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه».

تويتر