الحبس 6 أشهر والإبعاد لمتهم بتعاطي المؤثرات العقلية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى عليه بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، رافضة ادعاء المتهم بأنه يتعاطى هذه المواد بوصفة طبية من الخارج.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تم ضبط شحنة فيها مواد مخدرة، مرسلة من الخارج إلى المتهم، وقام بتسلمها من أحد مطارات الدولة، وتم إلقاء القبض عليه، وكشف تقرير المختبر الجنائي أن المواد المخدرة هي مؤثرا «الترامادول» و«الزولبيديم»، فيما ادعى المتهم أنه يتعاطى هذه المواد بوصفة طبية، ثم أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة، وتغريمه 20 ألف درهم عما أسند إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وألزمته المصروفات، وأمرت بمصادرة المضبوطات، ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم، والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أن «حكم الاستئناف عرض لواقعة الدعوى وملابساتها، واستعرض أدلة الثبوت التي دان المتهم بها، والدفوع المقدمة منه، واستخلص عناصر الجريمة المسندة إليه، وقد استمدت تلك الأدلة من إقرار المتهم بأنه يتعاطى تلك المؤثرات، وضبطت بحوزته، وأنها مرسلة إليه من الهند».

وبشأن ادعاء المتهم أنه تعاطى تلك المواد بموجب وصفة طبية صادرة من الهند، ولديه المستندات التي تثبت أنه تعاطى تلك المواد بقصد العلاج، وكان يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه، رفضت المحكمة الطعن، مؤكدة أنه يشترط للاعتداد بالوصفة الطبية أو الإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أن يكون تعاطي المواد أو المؤثرات بقصد العلاج، وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم في مزاولة الطب في الدولة.

تويتر