إعادة محاكمة متهمين اعتديا على خصوصية شخص

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دان رجلاً وامرأة لاعتدائهما على خصوصية شخص، والتعدي عليه بالضرب وتصويره، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند بطلان الحكم الصادر بحق المتهمين.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجزائية، موجهة للرجل تهمة الاعتداء على سلامة جسم شخص، من دون أن يحدث له إصابات، بالاتفاق مع المرأة، التي ساعدت في تنفيذ الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، حيث قامت بتصويره أثناء الاعتداء.

ووجهت النيابة للمتهمة أنها اعتدت على خصوصية المجني عليه، بأن التقطت له صوراً عبر جهازها المتحرك في مكان خاص، واستخدمت خدمات الاتصالات (الهاتف) في الإساءة لمشاعر المجني عليه، كما استغلت وسيلة من وسائل تقنية المعلومات (كاميرا الهاتف) في التقاط صور له والاحتفاظ بها في هاتفها، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام قوانين العقوبات وقطاع الاتصالات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بتغريمهما 1100 درهم لكل منهما عن التهم المسندة إليهما، وإلزامهما بسداد الرسوم القضائية، ولم ترتض النيابة العامة بهذا القضاء، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها، والاكتفاء بمعاقبة المتهمين بتغريم كل منهما خمسة آلاف درهم عن التهم المسندة إليهما، والإبعاد، مع إلزامهما بالرسوم القضائية.

ولم يرتض المتهمان بالحكم، فطعنا عليه، كما طعنت النيابة العامة على الحكم على سند بطلانه، لخلوه من النسخة الأصلية.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة.

وأشارت إلى أن الثابت أن الأوراق قد خلت من أصل نسخة الحكم الأصلية وأن الصورة الضوئية لنسخة الحكم لا تغني عن أصل النسخة، ولا تتحقق بها الحكمة التي يبتغيها المشرع من وجوب تدوين الأحكام، ولا تنطبق عليها تبعاً لذلك النسخة الأصلية للحكم بمعناها المقصود بنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية، وتعد على هذا النحو والعدم سواء، مما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام، لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام، بما يوجب نقضه والإحالة.

 

تويتر