«الاتحادية العليا» نقضت حكماً قضى برفض الدعوى

محاكمة طبيب بهتك عرض موظفة في عيادة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض دعوى أقامتها موظفة تتهم الطبيب الذي تعمل لديه بهتك عرضها في عيادته الطبية وتهديدها بالاغتصاب.

وفي التفاصيل، تقدمت موظفة ببلاغ إلى الشرطة مفاده أنها تعرضت لهتك العرض بالإكراه من قبل الطبيب الذي تعمل لديه في العيادة، إضافة إلى أنه هددها باغتصابها أثناء تواجدها في مقر عملها بعيادة الطبيب.

وبعد مباشرة التحقيق قررت النيابة العامة أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة، واستأنفت المشتكية هذا القرار، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبوله، ولم يلق الحكم قبولاً لدى النائب العام فطعن عليه، وتقدم المشكو في حقه بمذكرة جوابية طلب فيها الحكم بعدم جواز الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وتضمن طعن النائب العام أن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أنه قضى بعدم قبول استئناف الشاكية، لأنها لم تدع مدنياً، في حين أن الثابت من الأوراق أنها أثناء مباشرة الدعوى ادعت مدنياً وطلبت إلزام المتهم بأدائه تعويضاً مؤقتاً، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النائب العام، موضحة أنه من المقرر بنص المادة (133) من قانون الإجراءات الجزائية أن «للمدعي بالحقوق المدنية وحده استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة، أو لأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية».

ومن المقرر بنص المادة (22) من القانون ذاته أنه «لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلال أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين غلق باب المرافعة فيها، ولا يقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف».

وذكرت المحكمة أن «الثابت من أوراق القضية أن المدعية ادعت مدنياً قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق، وطلبت إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 21000 درهم تعويضاً مؤقتاً، ومن ثم يكون حكم الاستئناف لما قضى بعدم قبول استئناف المدعية لعدم سبق ادعائها مدنياً خالف ما هو ثابت بالأوراق، وأخطأ في تطبيق القانون، ما يعيبه ويوجب نقضه».

تويتر