محاكمة متهم بتزوير شيك لصالح مكتب عقارات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بحبس متهم في واقعة تزوير شيك لمدة شهرين وإبعاده عن الدولة، لعدم الرد على دفاعه بسماع الشهود. وكانت النيابة العامة أحالت متهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير أوارق لفتح حساب مصرفي واستخراج دفتر شيكات من أحد البنوك المحلية، وقام أحدهما بتحرير شيك مزور لمكتب عقارات.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة أحدهما، فيما قضت بحبس المتهم الثاني لمدة شهرين عما أسند إليه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه.

وقال دفاع المتهم إنه «دفع أمام محكمتي الموضوع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إليه وأنه استلم الشيك موضوع الدعوى من المتهم الأول، الذي يعمل لديه، وهو لا يعلم بأن الشيك مزور».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن موضحة أن «الثابت من الأوراق أن المتهم نفى التهمة في جميع مراحل الدعوى ونفي علمه بأن الشيك مزور لأنه استلمه من المتهم الأول، وأنه تمسك أمام محكمتي الموضوع بطلب سماع الشاهد للتدليل على صحة دفاعه بعدم العلم إلا أن الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف قد التفتا عن الرد عليه ولم يتحدث عنه مع ما قد يكون له من دلالة في هذا الشأن لو أنه عُني ببحثه وفحص دفاعه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ولما كان ذلك وكان حكم الاستئناف قد قضى بإدانته دون تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن».

تويتر