أيدت دفاعه بأنه تعاطى «القنب الهندي» بناء على وصفة طبية

«الاتحادية العليا» تنقض حكم حبس متهم لتعاطيه المخدرات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى على متهم، من جنسية دولة عربية، بتعاطي مخدر «القنب الهندي»، بالحبس سنتين، إذ أيدت دفاعه بأنه مريض نفسي وتعاطى المخدر بناء على وصفة طبية صادرة من بلده.

وأكدت أنه «إذا ثبت أن المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية، ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها، يجوز الحكم بالغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم».

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة، إذ تعاطى مادة مخدرة (القنب الهندي) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، مطالبة بعقابه.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم سنتين عن تهمة تعاطي المخدر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.

وقال دفاع المتهم إن «تعاطي موكله القنب الهندي كان بوصفة طبية، وكونه مريضاً نفسياً وكانت له محاولة انتحار».

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة أنه «إذا ثبت أن المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها كانت بقصد العلاج ومما يجوز استعمالها أو تعاطيها بموجب وصفة طبية ولو لم تكن هناك وصفة طبية أو كانت الوصفة لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من القانون يجوز إعمال حكم المادة 40/‏‏‏2 من القانون والحكم بالغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم».

وأشارت إلى أن «المتهم تمسك بأنه مريض، ويُعالج بوصفة طبية صادرة من بلده، وقدم صورة ضوئية بذلك، وإذ التفت حكم الاستئناف عن هذه الوصفة باعتبارها غير متوافر فيها الشروط المنصوص عليها قانوناً إذ إنها لم تصدر من الدولة دون أن يحقق دفاع المتهم، إذ إنه دفاع جوهري إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام عملاً بنص المادة 40/‏‏‏2 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإذ لم يحقق حكم الاستئناف هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة».

تويتر