«الاتحادية العليا»: يراعى في تقديرها الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً

تأييد زيادة نفقة زوجة طالبت بالطلاق للضرر

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعناً قدمته زوجة بزيادة نفقة لها وابنتها من مطلقها، ونقضت حكم محكمة الاستئناف الذي خفض قيمة النفقة التي قضت بها محكمة أول درجة.

وأكدت في حيثياتها أنه يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، ويسر المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية.

وكانت الزوجة أقامت دعوى طالبت فيها بالطلاق للضرر من زوجها بسبب عدم إنفاقه عليها وهجره لها، مع مؤخر الصداق ونفقة عدة وحضانة ابنتها، وأجرة مسكن الحضانة وتوابعه مع نفقة المحضونة والحاضنة وأجرة الخادمة ونفقة المتعة.

وندبت المحكمة الابتدائية حكمين جاء في تقريرهما أن نسبة خطأ الزوج هي 80%، ونسبة خطأ الزوجة المدعية 20% مع التوصية بالتطليق ببدل.

وقضت المحكمة بتطليق المدعية ببدل قدره ثمانية آلاف درهم، وإثبات حضانتها لابنتها مع نفقة لها قدرها 2500 درهم، ومسكن حضانة وتوابعه بمبلغ 30 ألف درهم، وألف درهم أجرة حضانة، ومؤخر المهر، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول، بجعل نفقة الابنة 1200 درهم وأجرة الحضانة 300 درهم شهرياً وأجرة مسكن الحضانة 20 ألف درهم وبدل الأثاث 15 ألف درهم لمرة واحدة، ورفض ما زاد على ذلك.

ولم ترتض المدعية بهذا الحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، حين خفض النفقات المقضي بها في الحكم الابتدائي بناء على ادعاء المدعى عليه بالمديونية التي لا دليل عليها مع عدم مراعاة حالة المنفق والمنفق عليهم مع سعة حالة المدعى عليه، وكونه يتقاضى راتباً شهرياً قدره 21 ألف درهم، ما يعيبه ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعية، موضحة في الحيثيات أن «من المقرر شرعاً وقانوناً على السواء أن النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة، إن كانت ممن تُخدم في أهلها، ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، ويسر المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية، مع أحقية المطلقة في مؤخر صداقها، كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعملاً بالمنصوص عليه في المذاهب الفقهية المعتمدة أن لمحكمة الموضوع سلطة في نطاق تقدير النفقات وما يلحق بها وتقدير الواجب شرعاً منها، ومدى ملاءمة ذلك القدر إمكانية الملزم بالنفقة وحاجة المنفق عليه الضرورية، بشرط أن يكون هذا التقدير ملائماً ومناسباً لقدرة المنفق وحاجة المنفق عليه وفي حدود الشرع والعرف».

وأشارت إلى أن «حكم الاستئناف قضى بتعديل المبالغ المقضي بها لنفقة الابنة وتخفيضها مع أجرة مسكن الحضانة وأجرتها ورفض ما زاد على ذلك من طلبات بما في ذلك مؤخر المهر ومسألة الحضانة وكلفة الكهرباء والمياه والهاتف دون أن يبين سنده الشرعي والقانوني في التخفيض ورفض الطلبات المقضي بها ابتدائياً، وقضى بتعويض جزافي دون أن يبين عناصره والأساس الذي اعتمده في هذا التقدير، وبذلك يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين خفض المبالغ المقضي بها ابتدائياً بناء على ادعاء المدعى عليه بالمديونية التي أنكرتها المدعية جملة وتفصيلاً، وهو الذي رتبها على نفسه ما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بأحكام المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية».

تويتر