برّأته من تهمة «الشروع في القتل»

حبس متهم سنتين لاعتدائه على آخرين بالسلاح وإتلاف مركبة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى عليه بالحبس سنتين، والغرامة 10 آلاف درهم، لمشاركته مع آخرين بالاعتداء على أشخاص باستخدام السلاح وإتلاف مركبة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية موجهة إليه ثلاث تهم، هي الشروع في قتل شخصين، والاعتداء عليهما بواسطة أسلحة حادة، ما أدى إلى إصابتهما، والإتلاف عمداً لمركبة مملوكة لأحد المجني عليهم، مطالبة بمعاقبتهم.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات عما أسند إليه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ثم قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم من تهمة الشروع في القتل، وبمعاقبته بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف درهم عن تهمة الاعتداء بالسلاح، وبحبسه سنة عن تهمة إتلاف المركبة، ولم يرتض المتهم بالحكم، فطعن عليه.

وقال في طعنه إن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حينما قضى ببراءته من التهمة الأولى، وأدانه في التهمتين الثانية (الاعتداء على سلامة جسم الغير) والثالثة (إتلاف المركبة)، وهما من جرائم الجنح».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مبينة أنه «إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة، كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة، تعد جنحة، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح، بما مؤداه أن محكمة الجنايات تقضي بعدم اختصاصها بنظر الجنح إذا أحيلت إليها الدعوى، وقبل تحقيقها، ولكن إذا باشرت التحقيق فيها فعليها أن تستمر في نظرها».

وأكدت أن «قيام الارتباط بين الجرائم يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم متفقاً قانوناً مع ما انتهى إليه».

تويتر