Emarat Alyoum

حبس امرأة 6 أشهر بتهمة هتك عرض بالرضا

التاريخ:: 20 مارس 2017
المصدر: أحمد عابد ـــ أبوظبي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن امرأة ضد حكم قضى بحبسها ستة أشهر، على خلفية إدانتها في واقعة هتك عرض بالرضا، إذ أكدت المحكمة أن الركن المادي للجريمة يتحقق بأي فعل مُخلّ بالحياء.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة امرأة إلى المحاكمة، إذ وجهت إليها وآخر أنهما هتك كل منهما عرض الآخر بالرضا بأن قبّل واحتضن كل منهما الآخر، واشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة انتهاك حرمة ملك الغير بأن ساعدته على ذلك بإدخاله إلى المنزل ومكّنته من الدخول، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة سنة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة المقضي بها إلى الاكتفاء بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمتين المسندتين إليها، مع إلزامها بالرسوم القضائية.

• محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمة سنة ثم قضت «الاستئناف» بتعديل العقوبة والاكتفاء بمعاقبتها بالحبس لمدة 6 أشهر.

ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمة، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.

وقالت المتهمة في طعنها إن «حكم الاستئناف دانها بالمنسوب إليها، رغم انتفاء أركان الجريمة بحقها».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمة، مبينة أن «لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها، والأخذ بما تراه راجحاً منها، إذ إنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به منها، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات أو تحقيق النيابة العامة متى اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه في ما بعد في الجرائم التعزيرية، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها».

وأكدت أيضاً أنه «من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة بمحضر الشرطة تأييداً للأدلة والقرائن الأخرى، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة، أن الركن المادي لجريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مُخلّ بالحياء لعرض المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده ولا يلزم الكشف عن عوراته أو أن يترك أثراً بجسم المجني عليه أو تتم المباشرة الجنسية، كما أن القصد يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته».

وأشارت المحكمة إلى أن «حكم الاستئناف أسند إليها الاتهام من اعترافها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة الدرجة الأولى، وله أصله الثابت بالأوراق».