«الاتحادية العليا»: إيداع المتعاطي مركز تأهيل ليس إلزامياً

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متعاطي مؤثرات عقلية، ضد حكم قضى بحبسه سنة، إذ أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات العلاج أو أحد مراكز التأهيل، هو جوازي للمحكمة، وليس إلزامياً، ويدخل في صحيح سلطتها التقديرية دون معقب عليها.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه تعاطى مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، مطالبة بعقابه.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتضِ المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه بالنقض.

وقال المتهم في طعنه، إن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دانه بالجريمة المسندة إليه، على الرغم من أنه تمسك في دفاعه بانتفاء القصد الجنائي لديه، فضلاً على ما قدم من مستندات تفيد بأنه صغير السنّ، وفي مقتبل العمر، ويكمل دراسته، بما كان يتعين استعمال الرأفة في حقه، وإيداعه إحدى مؤسسات العلاج، عملاً بالمادة (42) من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 65 من القانون رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أنه «لا يجوز النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون»، كما أنه من المقرر أيضاً بموجب المادة 42 من القانون ذاته، أنه «يجوز للمحكمة - في غير حالة العود - بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان، أو أحد مراكز التأهيل المشار إليهما في الفقرة الثابتة من المادة الرابعة من القانون ذاته»، ما مفاده أن الحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات العلاج أو أحد مراكز التأهيل، هو جوازي للمحكمة، وليس إلزامياً، ويدخل في صحيح سلطتها التقديرية دون معقب عليها في ذلك.

وأكدت المحكمة أن «تقدير العقوبة وموجبات الرأفة من إطلاقات محكمة الموضوع، من دون معقب عليها في ذلك، فضلاً على أن المادة 65 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، قد حظر النزول بالعقوبة التي يحكم بها تطبيقاً لهذا القانون».

وأوضحت المحكمة أنه ثبت أن المتهم تعاطى مؤثرات عقلية أخذاً مما أورده تقرير الطب الشرعي وتحليل عينة بوله.

تويتر