«الاتحادية العليا» رفضت الطعن

تغريم طبيب 5000 درهم بسبب خطأ طبي

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن طبيب أمراض جلدية وتناسلية، ضد حكم استئناف قضى بإدانته، وتغريمه 5000 درهم في واقعة إهمال طبي بحق مريض، مؤكدة ثبوت أركان المسؤولية الطبية بحقه.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة طبيباً إلى المحاكمة الجزائية، موجهة تهمة التسبب خطأ في إصابة رجل، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه واحتياطه، وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته ومخالفته القوانين واللوائح والتعليمات، إذ قام بإجراءات طبية غير مناسبة أدت لإصابة المجني عليه بإصابات مذكورة في التقرير الطبي، والتي تعد إهمالاً طبياً، وطلبت النيابة العامة معاقبته.

وقضت محكمة أول درجة بتغريم الطبيب المتهم 30 ألف درهم عما أسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم والاكتفاء بتغريمه 5000 درهم، فطعن الطبيب على الحكم، موضحاً أن «الواقعة حركت بعد انقضاء المدة القانونية الواردة بالمادة 10/‏5 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أن النيابة العامة حركت الدعوى الجزائية دون شكوى من المجنى عليه، وبعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر الواردة بالمادة 10/‏5 سالفة الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد الميعاد».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مبينة أنه «جرى نص المادة 10/‏5 من قانون الإجراءات الجزائية، بأنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه: السرقة والاحتيال، عدم تسليم الصغير، الامتناع عن أداء النفقة، سب الأشخاص وقذفهم، الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون»، بما مؤداه أن المشرع اشترط ورود الجرائم المقيد تحريكها بشكوى أن ينص عليها القانون وهو استثناء من الأصل العام لتحريك الدعاوى الجزائية التي جعل القانون للنيابة العامة حق تحريكها دون شكوى.

وأشارت إلى أن «جريمة التسبب خطأ في إصابة الغير ليست من الجرائم المقيد رفعها بشكوى من المجني عليه، ولم يرد نص في قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر بوجوب تقديم شكوى لتحريكها، ومن ثم فإن الدفع بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد انقضاء المدة القانونية على غير سند صحيح من الواقع والقانون، مما يتعين رفضه».

وكان الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بحكم الاستئناف، قد عرض لواقعة الدعوى وأحاط بظروفها وأدلة الإثبات فيها بما أورده بمدوناته، موضحاً أن تهمة الإهمال والخطأ الطبي الذي نتجت عنه إصابة المجني عليه والمسندة إلى المتهم ثابتة بحقه ثبوتاً كافياً، والأدلة مستمدة من أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة.

وأفاد تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بأن «ما قام به الطبيب المتهم غير مناسب، وذلك في ظل ظروف غير مرضية، ويعتبر إهمالاً طبياً، لأنها لا تفي بالمعايير المعروفة، ولا يوجد توثيق بخصوص تفاصيل الحالة والنتائج والخطة العلاجية وهذا يعتبر إهمالاً طبياً، وبذلك توافرت كل أركان المسؤولية الطبية».

تويتر