قانون «مراكز التوفيق والمصالحة» يحدّد اختصاصاتها

نظّمت أكاديمية أبوظبي القضائية ورشة عمل حول «قانون رقم 17 لسنة 2016، بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية». وتركزت محاور النقاش الرئيسة حول تعريفات القانون الجديد ومصطلحاته، وما أقرّه بخصوص إنشاء مراكز الصلح واختصاصاتها، وما لا تختص به المراكز من منازعات حسب القانون، إلى جانب ما حدّده من شروط لشغل وظيفة المصلح، واختصاصاته والتزاماته، وإجراءات الصلح ومدته القانونية.

وتناول المتحدثون، خلال ورشة العمل، ما يهدف إليه القانون من تسوية النزاع قبل إقامة دعوى بشأنه أمام القضاء، وذلك عن طريق الصلح بين أطرافه، إذ تسعى الممارسات القضائية إلى تفعيل وتقوية ونشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع، ومنها ثقافة الحلول البديلة، وذلك لأهميتها في تنمية التواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء.

وأشاروا إلى أن مراكز التوفيق والمصالحة تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسين في أداء عملها: أولهما الدعوة إلى إحلال التآخي والتراحم بين أبناء المجتمع الواحد بدلاً من التخاصم والخلاف، ثانيهما التخفيف من تكدس القضايا أمام المحاكم، ومن هنا تظهر أهمية القانون الجديد الذي يفعّل عمل مراكز التوفيق بتحديد دقيق لاختصاصاتها، ويؤطر تشريعياً للمصلحين العاملين فيها بتحديد معايير توظيفهم وصلاحياتهم على نحو واضح.

وقال المتحدثون إنه يتضح من استقراء نصوص هذا القانون أن المشرع يقصد منها تعزيز الأخذ بنظام التسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية، من خلال أسلوب التوفيق والمصالحة بين أطراف المنازعة. وأضافوا أن المادة 5 من القانون الجديد نصت على أنه لا تستحق أي رسوم قضائية عن المنازعات والطلبات التي تقدم إلى مراكز التوفيق والمصالحة، وهذا النص مطابق في الحكم لنص المادة الثامنة من القانون السابق، قانون 26 لسنة 1999، بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة.

تويتر