• متهم بالتسبب في عاهة مستديمة لمريض

5000 درهم غرامة لطبيب أسنان

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن جراح أسنان، ضد حكم قضى بتغريمه 5000 درهم، لتسببه في إحداث عاهة مستديمة لمريض، وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها، ثبوت الخطأ بحق الطبيب.

وكان مريض شكا طبيب أسنان، لارتكابه خطأ طبياً أثناء علاجه، أدى إلى تأثر الإحساس بالشفة السفلية بنحو 50% من طبيعتها الأصلية، ما يشكل إهمالاً من الطبيب المعالج، حسب ما وصفه تقرير اللجنة الطبية العليا.

(الاتحادية العليا): متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب، فإنه يتعين مساءلته عن خطئه.

وأحالت النيابة العامة الطبيب إلى المحاكمة، موجهة إليه أنه تسبب في إحداث عاهة مستديمة للمريض، نتيجة إهماله وعدم احتياطه واحترازه، وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته، مطالبة بمعاقبته طبقاً لقانوني العقوبات الاتحادي والمسؤولية الطبية.

وقضت محكمة أول درجة بتغريم الطبيب 30 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى غرامة 5000 درهم، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالنقض.

وقال في طعنه إن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، إذ إنه أثبت خطأه استناداً إلى التقرير الطبي الأول، رغم أنه صادر عن لجنة غير متخصصة في زراعة الأسنان، وعدم إلمام المحكمة بالموضوع، وقرر إدانته عن خطأ إداري بحت، بحجة عدم رضا المريض بالعلاج».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أن «مسؤولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة، وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب، سواء كان مهنياً أو غير مهني، وأياً كانت درجته جسيماً أو يسيراً، فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه، لأن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية، بحسب تعمده الفعل أو تقصيره أو عدم تحرزه في أداء عمله، والتزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاماً بتحقيق نتيجة، بل ببذل عناية تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب».

وأكدت توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية، التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب، ومن المقرر أيضاً أن تقدير الأدلة والأخذ بها، بما يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فلها سلطة تقدير تقارير الخبراء، والأخذ بما ترتاح إليه، وطرح ما عدا ذلك.

تويتر