سجن 5 متهمين 3 سنوات لتورطهم في قضية رشوة

تضارب أقوال شاهدة يبرّئ شابين من قتل فتاة خنقاً

برّأت محكمة الجنايات، أمس، شابين عاطلين عن العمل (خليجيان) مما أسند إليهما من اتهام من قبل النيابة العامة، بقتلهما فتاة تحمل جنسية دولة آسيوية خنقاً أثناء وجودها معهما بمركبتهما، بعد أن دفع الموكل عن المتهم الثاني، المحامي سعيد الغيلاني، بتضارب أقوال صديقتها التي كانت برفقتهم وقت الحادثة، إضافة إلى إرجاعه سبب الوفاة إلى احتمال تعرضها لأزمة ضيق في التنفس، لمعاناتها من مرض الربو وعدم إسعافها في الوقت المناسب.

وبيّن الغيلاني في دفوعه أمام المحكمة أن صديقة المجني عليها أفادت، في شهادتها أمام النيابة العامة، بأن المتهمين دأبا منذ صعودهما برفقتهما على إعطائهما حبوب «لاريكا» مخدرة، ما جعلها لا تتذكر الأسباب التي أدت إلى وفاة المجني عليها، غير أنها قالت في الوقت ذاته إنه بعد وصولهم إلى منطقة الممزر ترجّل المتهم الأول وصديقتها من المركبة، وكان بينهما سوء تفاهم، وعلى أثر ذلك قام المتهم بالاعتداء على صديقتها وطرحها أرضاً، وعندما نزلت إليها كانت تتنفس بصعوبة، فحاولت العثور على دواء مرض الربو الذي تعانيه المجني عليها فلم تجده.

فيما ذكر الطبيب الشرعي أن الوفاة وقعت نتيجة تعرضها للخنق، وكانت شهادة صديقتها بأن المتهم اعتدى عليها ولم يخنقها، لافتاً إلى أن هناك تناقضاً في أقوال صديقة المجني عليها وإفادة الطبيب الشرعي، يثير الشكوك حول صحة الواقعة، وأن الأمر الذي يعزز منها خلو الآثار الموجودة على وجه المجني عليها وأظافرها من سمات الحمض النووي الخاصة بالمتهم.

وتابع أن حبوب «لاريكا» التي أفادت صديقة المجني عليها بأنهما تعاطيتا منها تؤدي إلى الكسل والخمول وليس إلى فقدان الذاكرة، مشيراً إلى أن هناك عدم واقعية في ما روته الشاهدة بأنها نسيت من حاول إسعاف صديقتها، إضافة إلى عدم تبريرها سبب وضعها العصير في فم صديقتها قبل وفاتها.

وذكر الغيلاني في دفوعه أن أحكام محكمة التمييز استقرت على أن «الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فإذا كانت المحكمة لم تنتهِ من الأدلة التي ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم، بل رجحت وقوعها، فحكمها بإدانته يكون خطأ واجباً نقضه»، مطالباً بتبرئة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام.

وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بوضع خمسة متهمين بالسجن ثلاث سنوات، لتورطهم في قضية رشوة انتهت بتزوير 20 ألفاً و927 معاملة خاصة ببيانات منشآت تجارية، عائدة إلى إحدى الوزارات.

كما قضت المحكمة بتغريم ثلاثة منهم أربعة ملايين درهم، وألزمتهم بردّ قيمة المبلغ إلى الجهة التي استولوا منها على المال، فيما غرمت الآخرَين 150 ألف درهم.

ولفتت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الموظفين استغلوا طبيعة عملهم ودخلوا إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، من دون أن يكون مصرحاً لهم بذلك، ثم زوّروا المعاملات بشكل غير قانوني، عبر إجراء تعديلات عليها تؤكد صلاحيتها.

وبيّنت التحقيقات أن الموظفين تلقوا عن كل معاملة تم تزويرها مبلغ 200 درهم، وأنهم نجحوا في الحصول على مبلغ 650 ألفاً و225 درهماً كان من المفترض أن تحصل عليها مراكز خدمة «تسهيل» الخاصة بخدمة المنشآت التجارية.

 

تويتر