يتيح لـ «نيابة دبي» إصدار الأحكام في الدعاوى البسيطة

محامون: «الأمر الجزائي» يضمن عدم الإخلال بالمُحاكمة العادلة

أكد محامون أن قانون «الأمر الجزائي»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيراً، بشأن تمكين أعضاء النيابة العامة في الإمارة من إصدار الأحكام في القضايا البسيطة، دون إحالتها إلى المحكمة، يضمن سرعة البت في الدعوى الجزائية، دون إخلال بضمانات المُحاكمة العادلة، ويخفف العبء عن المحاكم.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن القانون يوازن بين زيادة سرعة الفصل في القضايا، التي لا حاجة لها إلى أن تُزاحم القضايا التي تعتبر أكبر وأكثر أهمية منها، وبين ضمان المحاكمات العادلة للمتهم، مشددين على أنه قيد سلطة النيابة العامة وأعطى المتهم حق الاعتراض على الحكم.

وشرح المحامي والمستشار القانوني، عبدالله آل ناصر، أن الأمر الجزائي بمفهومه الوارد في القانون، يطبق على جرائم الجنح التي يعاقب فيها بالغرامة فقط، أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.

وقال المحامي محمد عبيد الرضة، إن القانون أعطى ضمانات للحصول على محاكمات عادلة من قبل النيابة العامة، إذ نص على أن القرار يجب أن يصدر من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة، وأن لرئيس النيابة حق العدول عن الأمر الجزائي، أو إلغائه، خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، فيما للمتهم أن يعترض على الأمر الجزائي خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره أو تعديله.

وأكد المحامي يوسف البحر، أن القانون يحدد هدفه، وهو ضمان سرعة البت في القضايا دون إخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وتخفيف العبء عن المحاكم، من خلال الحد من عدد القضايا الجزائية المحالة لها، والاستجابة للاعتبارات العملية التي تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الجهد والوقت والنفقات على أطراف الدعوى.

تويتر