«النقض» تؤيد طلاق زوجة للضرر

أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف، بتطليق زوجة للضرر، مقابل إسقاط كل حقوقها المترتبة عن الطلاق، واحتساب عدتها حسب حالتها من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتاً، وإثبات حضانتها بنتيها، وأمرت بصرف 12 ألف درهم بدل نفقة وسكن ومصروفات إضافية للبنتين.

وكانت الزوجة أقامت دعوى في مواجهة زوجها لدى محكمة أبوظبي الابتدائية، موضحة أنها متزوجة ولديها بنتان من زوجها، إلا أنه تعدى عليها بالضرب والتهديد والسب، ثم هجرها أخيراً، ولم ينفق عليها وعلى بنتيه المذكورتين، ما ألحق بها ضرراً يستحيل معه استمرار العلاقة الزوجية.

وطلبت في الدعوى الحكم بتطليقها للضرر، ونفقة عدتها الشاملة للسكن، وإثبات حضانتها بنتيها، وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الزوج بأن يؤدي لمطلقته 6000 درهم شهرياً نفقتها ونفقة بنتيها بالسوية بينهن، وتوفير خادمة مع دفع أجرتها ومصروفات استقدامها.

فاستأنف الطرفان الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بدورها بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بقبول الطلبات.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى الزوجة، فقامت بالطعن أمام محكمة النقض، وقدمت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة، وبعد الاطلاع على الطعون والرد عليها، قررت محكمة النقض رفض الطعن، مؤيدة بذلك قرار محكمة الاستئناف، وأعفت الطاعنة من الرسم والتأمين، وألزمتها بمبلغ 500 درهم مقابل أتعاب للمطعون ضده، وأمرت برد ما دفعته من الرسم والتأمين.

تويتر