البراءة لـ 3 أشخاص من تهمة محاولة الانضمام إلى تنظيمات إرهابية

المؤبد لمتهم حاول قتل أجنبي.. و5 سنوات لفتاة بايعت «داعش»

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها المنعقدة صباح أمس، حضورياً، على (ع.م.ح.ج)، إماراتي، بالسجن المؤبد بعد إدانته بالشروع في قتل شخص أجنبي يعمل لدى جهة حكومية بدهسه بسيارته في إمارة أبوظبي، وذلك بغرض ارتكاب فعل إرهابي، وقام بالتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية داخل الدولة بتفجير أماكن حساسة، وسعى للانضمام إلى تنظيم إرهابي، وروّج لتنظيمين إرهابيين آخرين «القاعدة» و«داعش». كما أنشأ وأدار حساباً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ونشر عليه معلومات عنهما. وأمرت المحكمة بمصادرة السيارة المستخدمة في الحادث وجهاز الاتصالات المضبوط المستخدم ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة، مع إغلاق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة الخاصة به، وإلزام المتهم بالمصروفات القضائية المقررة.

كما حكمت المحكمة على (م.س.ش)، البالغة 19 عاماً، إماراتية، بالسجن خمس سنوات بتهمة مبايعة تنظيم داعش الإرهابي في الموقع الرسمي للتنظيم، وإنشاء مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لأفكاره، ومحاولة السفر للخارج للانضمام إليه، وتقديم أموال لهذا التنظيم الإرهابي عن طريق أعضاء فيه يعملون بسرية.

وحكمت المحكمة بمصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة في الجرائم المنسوبة إليها، وإغلاق صفحات مواقع التواصل التابعة لها، وإلزامها بالمصروفات القضائية المقررة.

وحكمت على (م.ف.ش)، عربي، بالحبس لمدة ستة أشهر بتهمة إهانة الدولة، وقوانينها، والمسؤولين فيها، وذلك بالتلفظ علناً وفي مكان عام بألفاظ وعبارات نابية ومسيئة لقوانين الدولة، وللمسؤولين فيها، ولرجال الأمن، وأمرت بإلزامه بالمصروفات القضائية المقررة.

وحكمت على (ج.س.س)، إماراتي، بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 3000 درهم، وإلزامه بالمصروفات القضائية، ومصادرة السلاح والطلقات النارية، التي أدين بحيازتها وإدخالها الدولة.

كما حكمت على المتهم (م.ب.ن)، البالغ 76 عاماً، عماني، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه 5000 درهم. وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، مع إلزامه بالمصروفات القضائية، وأمرت بمصادرة السلاح الذي أدخله إلى الدولة والطلقات النارية المضبوطة.

وأمرت المحكمة بتغريم كل من (ف.ل.ل)، البالغ 58 عاماً، صيني، و(م.م.ز)، البالغ 31 عاماً، إيراني، 1000 درهم لكل منهما، وإلزامهما بالمصروفات القضائية مع مصادرة الصور المضبوطة، عن تهمة تصوير منشأة مهمة في الدولة.

إيداع «مراكز مناصحة»

وحكمت المحكمة على كل من (ح.أ.م.ح) و(س.أ.ع.ز) و(ن.ر.أ.ا) بالإيداع في أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية، ومنعهم من السفر لمدة ستة أشهر، بعد إدانتهم بتهمة (خطورة إرهابية).

ويأتي الحكم عملاً بـ«مراكز المناصحة»، التي نص عليها قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والتي تعمل على إخضاع المحكوم عليهم، والأشخاص الذين كانوا سيقعون فرائس لمنظمات وجماعات إرهابية دولية، لجلسات نفسية واجتماعية ودينية، لانتزاع الأفكار المسمومة من عقولهم، وإرساء الفكر المعتدل ذهنياً وفكرياً، وإعادة تأهيلهم مرة أخرى ليصبحوا فاعلين في مجتمعاتهم.

حكم براءة

وأصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية حكماً بالبراءة على كل من (ح.ح.ع) و(خ.ح.م) و(ي.ع.ص)، وهم من جزر القمر، من تهمة محاولة الانضمام لتنظيمات إرهابية.

وكانت المحكمة قد نظرت في مجموعة من القضايا، واستمعت إلى مرافعات، وراوحت الاتهامات ما بين محاولة إدخال ذخيرة سلاح ناري (طلقات نارية) إلى البلاد وإهانة مسؤولين والإساءة إلى رموز الدولة ولسمعتها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والوجود في أماكن حساسة يمنع وجود الأشخاص فيها.

وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في عدد من القضايا، وحجز عدد آخر منها للنطق بالحكم إلى تواريخ لاحقة الشهر المقبل.

«الأكاديمي ليبرالي»

وفي القضية الأخيرة، المتهم فيها الأكاديمي (ن.أ.خ.ب)، إماراتي، بست تهم، منها التواصل مع التنظيمات السرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك»، ونشر صور ومقالات مسيئة لرموز الدولة ولسياستها الداخلية والخارجية بما يسيء إلى علاقتها مع جمهورية مصر العربية، ترافع الدكتور فهد السبهان عن المتهم ودفع ببطلان إجراءات النيابة والتحقيق وإجراءات التفتيش. وقال إن «النيابة تحاكم موكله على رأيه السياسي وليس على فعل إرهابي، والاتهامات لا تعدو كونها محاكمة على فِكره. ورأيه لا يعبر عن رأي الدولة وشعبها»، مستشهداً بنص المادة 30 من دستور الدولة، الذي ينص على «حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون».

وتابع أن آراء موكله معتدلة، ولا تدعو لأي تطرف، ولا تروج لأفكار تنظيم الإخوان المسلمين غير المشروع والمقضي بحله في الدعوى 79/‏‏‏‏2012 جزاء أمن الدولة.

وقال المحامي إن موكله رجل أكاديمي ومؤلف له احترامه في المجتمع ومعروف أنه يحمل أفكاراً ليبرالية تخالف أفكار جماعة الإخوان المسلمين، «فكيف بين يوم وليلة أصبح من الإخوان»، وعليه فإن تهمة التواصل والترويج لأفكار هذا التنظيم باطلة، فهو لا ينتمي إليه. وذكر أن موكله لم يكتب مقالاً واحداً من شأنه سب الدولة، كما تقول التهم المنسوبة إليه. وذكر أنه حين ألقى محاضرة في تركيا تابعة لـ«حزب الأمة الإماراتي» في عام 2014، لم يكن حينها هذا الحزب مجرّماً في الدولة، ولم يحتوِ كلامه فيها على أي تحريض.

وختم السبهان مرافعته التي دفعت ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، باستعداده لتقديم كل الضمانات التي تكفل براءة موكله، ومنها منعه من السفر. وحجزت المحكمة القضية إلى تاريخ 29 مارس 2017 للنطق بالحكم.

تويتر