استشارة

- كنت أقود سيارتي ذات الدفع الرباعي في منطقة برية تبعد عن الطريق العام مسافة كيلومترين تقريباً، وأثناء قيادتي فوجئت بدراجة نارية صحراوية تخرج من خلف الكثبان الرملية فاصطدمت بها، وتضررت سيارتي، كما أصيب قائد الدراجة النارية، وهو حالياً يطالبني بتعويض مالي ومعنوي عن الإصابة والأضرار التي لحقت بدراجته.

فهل تغطي شركة التأمين المؤمن لديها على المركبة مبلغ التعويض؟

- بداية يجب أن نشير إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 عرّف في المادة الأولى منه الطريق على أنه كل سبيل مفتوح للسير العام، وبالتالي فليس هناك فرق بأن يكون الطريق معبداً أم طريقاً رملياً في منطقة صحراوية، إذ إن العبرة أن يكون الطريق مفتوحاً للسير العام، وليس حكراً على من يملك تصريحاً خاصة للولوج إليه واستخدامه. ولما كانت القواعد العامة للتأمين، وتحديداً التأمين على المركبات ضد حوادث المرور (دون الخوض في تفاصيل وثيقة التأمين الموحدة)، فإن هذه القواعد في حد ذاتها تلزم شركات التأمين بدفع تعويض المستفيد من التأمين، وهو هنا سائق الدراجة النارية، عما يلحقه من أضرار نتاج هذا الحادث.

فإن شركة التأمين التي أمن لديها السائل ملزمة بتعويض سائق الدراجة عن الأضرار التي لحقت به وبدراجته، سواء كان التأمين شاملاً أم ضد الغير، بشرط أن يثبت أن الخطأ من قائد السيارة المؤمن، أما بالنسبة للسائق طالب الاستشارة نفسه، وتحديداً في الشق المتعلق بتغطيته شخصياً عن الحادث، فإن له الحق بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارته نتاج هذا الحادث، زد على ذلك إن كان قد تعرض شخصياً لأضرار في جسده، فإن له الحق في المطالبة بتعويضه شخصياً عن ذلك، بشرط أن تكون وثيقة التأمين الخاصة بسيارته تصل في تغطيتها إلى الحد المتمثل في تعويض المؤمن نفسه.

تويتر