استشارة

■■أنا موظف بشركة خاصة، تخلف صاحب العمل عن سداد راتبي لمدة أربعة أشهر، الأمر الذي دفعني إلى الاستقالة عن طريق خطاب سلمته إليه شخصياً، وأفدت فيه بأنني أستقيل من العمل دون توضيح سبب الاستقالة، وعندما راجعت لتسلم مستحقاتي، طالبت بتعويض عن الفترة التي لم تدفع فيها رواتبي، فأخبرني صاحب العمل بأنني لا أستحق تعويضاً، كوني أنا الذي تركت العمل، وحسَب مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب أسبوع واحد عن كل عام على أساس استقالتي، رغم أنني قضيت سنتين ونصف السنة في العمل، فأرجو الإفادة عن وضعي القانوني؟

■■أكد قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته، أنه حال إخلال رب العمل بالتزاماته تجاه العامل، على العامل تقديم شكوى إلى وزارة التوطين والموارد البشرية خلال سنة من انتهاء علاقة العمل، محدداً فيها طلباته وفحوى الشكوى، وهذا الطريق إلزامي قبل الإحالة إلى المحكمة المختصة، في حالة عدم الوصول إلى تسوية بين العامل وصاحب العمل، وبالنسبة لحالة السائل، فطبقاً للقانون السابق والمادة 121 منه التي جاء فيها أنه يجوز للعامل ترك العمل دون إنذار، إذا أخلّ رب العمل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد أو القانون، وهنا توافرت حالة من هذه الحالات، وهي عدم دفع الأجر الشهري لمدة تزيد على 60 يوماً، وطبقاً للمادة 123 فإنه يستحق تعويضاً عن الفصل التعسفي، الذي لا يزيد على أجر ثلاثة أشهر.

أما عن الاستقالة، فإن أحيلت الشكوى من وزارة العمل إلى القضاء فيكون الأمر متروكاً للقاضي، وبناء على المستندات والبينات الأخرى، وتحديد هل تعتبر انتهاء علاقة العمل بالاستقالة أم حالة من حالات الفصل التعسفي، وهي سلطة قاضي الموضوع.

وأخيراً.. على السائل التوجه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتقديم شكوى عمالية.

تويتر