العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة 250 ألف درهم

مختصون: القانون يجرّم إعادة نشر الإساءة عبر «التواصل الاجتماعي»

صورة

حذر مختصون في القانون وتكنولوجيا المعلومات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من إعادة نشر وبث العبارات والصور ومقاطع الفيديو المسيئة لأشخاص أو مؤسسات بعينها، موضحين أن معظم حالات إعادة النشر يمكن أن تضع فاعلها تحت طائلة القانون، كمساهم جنائي مع الشخص الذي نشرها في البداية.

تحديد الفاعل

وقال خبير تكنولوجيا المعلومات، آميت روي، إن «القفزات التي شهدتها تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية، سهلت بشكل كبير إمكانية الوصول إلى المستخدمين، الذين يعمدون إلى الإساءة للآخرين والتشهير بهم، أو من يعيدون نشر وبث هذه الإساءة، عبر رقم بروتوكول الإنترنت الخاص بالأجهزة التي يستخدمونها، حتى لو كان الحساب الذي ينشر منه مزيفاً، ويحمل معلومات خاطئة عنه، فعبر تقنيات حديثة يمكن لرقم بروتوكول الإنترنت تحديد المكان، الذي يوجد فيه الجهاز الإلكتروني المستخدم في النشر، وتالياً يمكن للجهات الأمنية الوصول إلى الفاعل».

وأضاف «كثير من المستخدمين يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي على أنها نافذة للسخرية والتهكم من الآخرين، معتبرين الأمر حرية مكفولة لهم، متغاضين عن الهدف الرئيس من هذه الوسائل، وهو التواصل بين الأفكار، والالتقاء افتراضياً بأشخاص وثقافات مختلفة».

واعتاد مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما المغردين على موقع «تويتر»، إعادة نشر تغريدات أو تعليقات تحوي عبارات توصف بالسب والتجريح، أو إعادة نشر معلومات مسيئة أو غير حقيقية، اعتقاداً منهم أن إعادة النشر لا تضعهم تحت طائلة القانون، لأنهم مجرد ناقلين للتغريدة، وليسوا فاعلين أصليين في نشرها.

وقال مدير معهد التدريب القضائي، الدكتور جمال السميطي، إن «القانون الاتحادي للجرائم الإلكترونية تناول - بشكل صريح - محددات وعقوبات من ينشر عبارات أو صوراً أو مقاطع عبر المواقع الإلكترونية، تصنف على أنها إساءة أو قذف وسب، أو تشهير بأشخاص أو مؤسسات بعينها، ويختلف التعامل مع الحالة وفقاً لظروفها، إذ يعتمد الأمر على دراسة الجهة الأمنية أو القضائية لطبيعة إعادة النشر، وهل هناك قصد مباشر للإساءة أو المشاركة والمساهمة الجنائية مع الناشر الأول».

وأضاف «في حال كان هناك اتفاق بين عدد من الأشخاص على أن ينشر أحدهم ما يسيء لشخص أو مؤسسة، ويعيد الباقون نشر هذه الإساءة، فيعتبر الأمر هنا مساهمة جنائية، ويقع الجميع تحت طائلة القانون، وأيضاً في حالة متابعة حساب أحد الأشخاص على مواقع التواصل، وتعمد إعادة نشر إساءة كتبها بحق شخص أو مؤسسة، فيكون هناك قصد نية للإساءة بإعادة النشر».

من جانبه، شرح الخبير القانوني، الدكتور محمد الكمالي، أن «القانون في مسائل نشر الإساءة عبر المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، لا يفرق بين الناشر الأول ومعيد النشر، فكلاهما بث الإساءة على الفضاء الإلكتروني، ووجهها لشخص أو مؤسسة بعينها، لذا يقعان تحت طائلة القانون».

ولفت إلى أن «الفارق هنا هو طبيعة العقوبة المطبقة على الناشر الأول ومعيد النشر، إذ تختلف من حالة إلى أخرى وفق ملابسات إعادة النشر، وتعمد الإساءة، ويترك تحديد العقوبة هنا للجهة القضائية التي تتولى الحالة».

وأشار إلى أن «وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي تعتبر مجالاً خصباً لاقتراف شتى أنواع الجرائم القديمة والمستحدثة، وتحديداً تلك التي تختص بسبّ وقذف الآخرين، لذا وعى المشرّع الإماراتي ضرورة إيجاد نصوص قانونية تواكب تطورات العصر الحديث للعمل على الحد من تلك الجرائم، وبناء عليه صدر مرسوم بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات».

وتابع «وضع المشرّع عقوبة مشددة، في المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالنسبة لجريمة سبّ الغير باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتتمثل في الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، أما إذا وقع السبّ أو القذف في حق موظف عام أو مكلف خدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله، عُد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة».

من جهته، قال خبير تكنولوجيا المعلومات والحماية الأمنية للبيانات، محمد مبصري، إن «كتابة إساءة مباشرة عبر حسابات التواصل الاجتماعي، يتوافر فيها قصد النية تدخل تحت طائلة القانون، لكن الإشكالية أن قلة الوعي والاستخفاف بالأمر قد يوقعان أشخاصاً آخرين، فالبعض يعتقد أن الإساءة التي ينشرها آخرون على حساباتهم مجرد تهكم وسخرية، ويعيدون بدورهم نشرها غير عابئين بتبعات الأمر».

وتابع «المشكلة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، أنها سريعة الانتشار، ولها صدى كبير».

تويتر