بسبب صعوبة الحياة الزوجية

زوجة تتنازل عن جميع حقوقها طلباً للخلع

أقامت امرأة عربية دعوى خلع ضد زوجها مقابل تنازلها عن حقوقها كافة، لصعوبة الحياة الزوجية، وقضت المحكمة الاتحادية العليا بتطبيق قانون الأحوال الشخصية للبلد الذي ينتمي إليه الزوج، إذ قضت محكمة الاستئناف بمطلب الزوجة استناداً لقانون يخص دولة أخرى.

وبدأت تفاصيل الواقعة بدعوى أحوال شخصية أقامتها امرأة عربية، مطالبة فيها بالخلع من زوجها مع التزامها بالتنازل عن حقوقها الشرعية كافة.

وندبت المحكمة حكمين أودعا تقريرهما الذي أكدا فيه تعذر الصلح وصعوبة استمرار الحياة الزوجية.

وقضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الزواج مقابل تنازل المدعية عن حقوقها الزوجية ومؤخر مهرها، مؤكدة أن «قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36 لسنة 2010) هو الواجب التطبيق»، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ذاته، ولم يرتضِ الزوج به، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الزوج في طعنه إن «القانون الواجب التطبيق قانون بلد الزوج وهو القانون الفلسطيني رقم 61 لسنة 1976 وهو ما تمسك بتطبيقه، لكن حكم الاستئناف طبق القانون الأردني رقم 36 لسنة 2010 وهو ماجرَّه إلى مخالفة القانون».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، موضحة أن «من المقرر بنص المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية والفقرة الثانية منها على أنه تسري أحكام هذا القانون على جميع مواطني دولة الإمارات، ما لم تكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، وأن من المقرر بنص المادة 13/‏‏2 أن الطلاق يسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى».

وأشارت المحكمة إلى أن «طرفي التقاضي يتبعان دولة فلسطين والمطبق فيها بموجب الكتب الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، القانون رقم 61 لسنة 1976 وليس القانون الأردني رقم 36 لسنة 2010، وقد خالف الحكم تطبيق القانون الواجب التطبيق، ما يستوجب نقضه دون الحاجة إلى بحث أسباب النعي الأخرى مع التصدي للموضوع عملاً بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية».

وأشارت إلى أن «القانون رقم 61 لسنة 1976 لم يتطرق في فقراته من المادة 102 وحتى المادة 112 إلا إلى الخلع الاتفاقي، وأنه بالرجوع إلى المادة 183 منه فإنه أحال إلى ما لا ذكر له في هذا القانون إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، وبالرجوع إلى المذاهب الإسلامية المعتمدة ومنها مذهب الإمام أبي حنيفة نجد أن المعتمد عند المذهب أنه استثناءً عن الخلع الاتفاقي، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً وخِيف ألا يقيما حدود الله حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب، وأن رفض الزوج الخلع على الرغم من بذل الزوجة للبدل يُعد تعنتاً ومضارة للزوجة وخِيَف ألا يقيم كل من الزوجين حدود الله فيما إذا استمرت علاقتهما، على الرغم من التنافر والشقاق وتفاقم المشكلات الأسرية».

تويتر