استشارة

قضت محكمة الجنح، غيابياً، بحبس صديقي ستة أشهر وإبعاده عن أراضي الدولة، لاتهامه في قضية شروع في سرقة أحد المحال التجارية في دبي، فهل يمكنه الطعن على الحكم، وهل سيتعرض للتوقيف إذا حضر جلسات المحاكمة، كونه مكفولاً بضمان جواز سفره؟

** يحق للمتهم المحكوم عليه غيابياً الطعن على الحكم عن طريق المعارضة، وطبقاً للمادة 299 من قانون الإجراءات الجزائية، وبعد هذا الإجراء يصبح الحكم كأن لم يكن، وتنظر الدعوى من جديد أمام القاضي المختص، علماً بأنه وطبقاً للمادة نفسها لا يضر المعارض من معارضته، وإن لم يحضر المعارض المكفول الجلسة الأولى، تعتبر المعارضة كأن لم تكن.

وتتم المعارضة كإجراء، من خلال مراجعة قسم التنفيذ في النيابة العامة بإمارة بدبي، والتقدم بطلب معارضة على الحكم مع طلب استمرار الكفالة، وينظر القاضي المختص في قرار استمرار الكفالة، وإما يوافق عليه أو يرفضه.

وفي اليوم المحدد لنظر المعارضة وحضور المتهم، عليه أن يقدم دفاعه في الاتهام المسند إليه، في الجلسة نفسها أو يلتمس أجلاً للدفاع .

أما بخصوص الحكم بتدبير الإبعاد، فأمره جوازي للقاضي في جرائم الجنح، عدا الجرائم الواقعة على العرض، وأيضاً الجنايات فالإبعاد فيها وجوبي، وتطبيقاً على السائل فإبعاده جوازي، وفي حالة صدور حكم بعد المعارضة وأضيف إليه تدبير الإبعاد فيحق للمحكوم عليه استئناف الحكم، وفقاً للمواعيد المقررة قانوناً، وهي خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، وذلك طبقاً للمادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وله أيضاً في الاستئناف أن يطلب البراءة أصلياً واحتياطياً تخفيف العقوبة وإلغاء تدبير الإبعاد، وفي حالة تأييد الحكم الابتدائي يتوجب تنفيذ العقوبة.

تويتر