إلزام شركة تأمين بدفع 180 ألف درهم لورثة متوفى

قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلزام شركة تأمين بأن تؤدي إلى والدة «مقيم»، توفي إثر حادث سير، مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها، ومبلغ 150 ألف درهم لأرملته عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء وفاة مورثها، وفائدة عن المبلغ 5% سنوياً من تاريخ إصدار الحكم حتى تمام السداد.

وعدلت محكمة النقض بذلك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية، القاضي بجعل التعويض المقضى به 200 ألف درهم، يوزع بين الورثة (الأم والزوجة والولدين).

وتعود تفاصيل القضية إلى تسبب قائد مركبة، موضوع الدعوى، المؤمن عليها لدى شركة التأمين، في وفاة مقيم، إثر حادث سير، وصدر فيها حكم باتّ بإدانة قائد المركبة وإلزامه بالدية الكاملة وقدرها 200 ألف درهم، وعليه أقام الورثة دعواهم التجارية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي أصابتهم جراء وفاة مورثهم.

 

تويتر