إلزام شركة تأمين بدفع 180 ألف درهم تعويضاً لورثة متوفى بحادث سير

قضت محكمة النقض بأبوظبي بإلزام شركة تأمين أن تؤدي لوالدة شخص توفي إثر حادث سير تعرض له في المنطقة الغربية، مبلغ  30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها ومبلغ 150 ألف درهم لأرملته عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين، وذلك تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء وفاة مورثها، وفائدة عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ إصدار الحكم وحتى تمام السداد.

وعدلت محكمة النقض بذلك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية، والقاضي بتعديل حكم أول درجة بجعل التعويض المقضي به مبلغ 200 ألف درهم بدلاً من مبلغ 100 ألف درهم، يوزع بالسوية بين الورثة (الأم والزوجة والولدين)، وبإلغائه جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الفائدة والقضاء مجدداً بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم فائدة عن المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ إصدار الحكم وحتى تمام السداد بما لا يجاوزه.

وتعود تفاصيل القضية إلى تسبب قائد المركبة، موضوع الدعوى والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة، بخطئه في وفاة شخص في منطقة الرويس بالمنطقة الغربية إثر حادث سير وقع حينها، وتحرر عن تلك الواقعة قضية جزائية أمام محكمة جنح الرويس، وصدر فيها حكم بات بإدانة قائد تلك المركبة وإلزامه بالدية الكاملة وقدرها 200 ألف درهم، وعليه أقام الورثة دعواهم التجارية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي أصابتهم من جراء وفاة مورثهم.

وعلى ضوء قرار محكمة الاستئناف، طعنت شركة التأمين في هذا القضاء بطريق النقض، حيث تنعى طعنها إلى سببين، أولهما أن الورثة يدعون إعالة المجني عليه لوالدته وزوجته وأولاده القصر قبل وفاته، وذلك دون تقديم دليل على تلك الإعالة التي لم تثبت بالأوراق أو مقدارها، وخاصة والدة المتوفى، ومن ثم ينتفي معه الإخلال بالمصلحة المالية للورثة من جراء حادث الوفاة، والثاني: أن مقدار التعويض يقدر بقدر الضرر الذي أصاب المضرور لا سيما وقد حصل المطعون ضدهم على دية وفاة مورثهم والبالغة 200 ألف درهم، والتي هي جزء من التعويض.

وترى محكمة النقض أن النعي بشقه الأول في غير محله، فيما يخص الزوجة والاولاد، ذلك أن المقرر قانوناً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه وحتى تتزوج الفتاة أو يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، وأن إعالة المتوفى لزوجته وأولاده في حياته هو الأصل الظاهر بحسب العرف والعادة وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات أن المتوفى لا يعولهم، وأن النعي في شقه الخاص بقضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي لوالدة المتوفى في محله، ذلك أن المقرر قانوناً أن مفاد نص المادة 81 من قانون الأحوال الشخصية أن نفقة الوالدين لا تجب على الولد إلا إذا كان موسراً والوالدان لا مال لهما أو أن مالهما لا يفي بالنفقة، وأنه عملاً بالمادة الأولى من قانون الإثبات فإن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ولما كانت الشركة قد اعتصمت في دفاعها لدى محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم ثبوت إعالة المجني عليه لوالدته قبل وفاته بما لا يحق لها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي تدعيها من جراء وفاة ولدها، إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى لها بالتعويض المادي على سند من أن الأصل هو إعالة الولد لوالدته إذا لم يكن لها مال وأن الشركة الطاعنة هي المكلفة بإثبات عكس ذلك، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد قلب عبء إثبات الإعالة على عاتق الشركة الطاعنة بالمخالفة للقانون بما يوجب نقض الحكم فيما قضى به للمطعون ضدها الأولى من تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء وفاة مورثها نقضاً جزئياً.

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم  وكان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة التعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمطعون ضدهم جملة بمبلغ 200 ألف درهم بالسوية بينهم، وقد انتهت هذه المحكمة إلى عدم استحقاق "والدة المتوفى" للتعويض المادي المطالب به، لذلك حكمت المحكمـــة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به للمطعون للوالدة من تعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء وفاة مورثها، وحكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة بأن تؤدي للوالدة 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية ، ومبلغ 150 ألف درهم للزوجة عن نفسها وبصفتها وصيه على ولديها القاصرين عن الأضرار المادية والأدبية.
 

تويتر