أكد أن واجبه المهني قضى بأن يدافع عن المتهم لتحقيق العدالة

محامي المتهم بقتل الطفل عبيدة: موكلي أبدى ندمه ومستعد لأي عقوبة

صورة

حجزت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف في دبي، قضية (نضال.ع.ع - 49 عاماً) المتهم بقتل ابن موطنه الطفل عبيدة للحكم في 22 يناير الجاري، بعد أن استمعت لدفاع محامي الدفاع علي مصبح، الذي قدم مرافعته أمام المحكمة وطلب الحكم على موكله باستخدام الرأفة.

ورفض المتهم الذي ظهر خلال الجلسة التي عُقدت صباح أول من أمس، التعليق أمام المحكمة على ما جاء في التقرير الطبي، قائلاً: «ليس لدي ما أقوله»، فيما أشار المحامي المنتدب عنه أنه التقى بموكله في سجنه أربع مرات أبدى خلالها ندمه على فعلته وأنه مستعد نفسياً لأي عقوبة تصدرها المحكمة بحقه.

وقال مصبح إن «المتهم أبلغه بأنه منبوذ من عائلته ومن زوجة والده، وأنه كان يعامل من قبل والده بطريقة سيئة، وأنه نتيجة لظروفه النفسية السيئة يتعاطى حبوباً مخدرة لتهدئته»، مشيراً إلى أن «الصحيفة الجنائية للمتهم في موطنه وداخل الدولة مملوءة بالقضايا الجنائية، من محاولة انتحار، واعتداء على موظفين عموميين، وهتك عرض».

وبين أنه «بعد اطلاعه على تفاصيل القضية فور انتدابه بها، التمس العذر لزملائه المحامين الذين اعتذروا عن الانتداب في القضية والدفاع عن المتهم، لكن واجبه المهني يقتضي أن يدافع عن المتهم لكي تسير اجراءات القضية ولتحقيق العدالة».

وذكر أن «المتهم تحدث معه عن تفاصيل حياته وكيف تعرض لأشياء كثيرة ولماذا أقدم على ارتكاب الجرائم، وذلك بسبب عدم احتوائه من أحد»، موضحاً أن «المتهم أبلغه بأنه أدمن على تناول المشروبات الكحولية بعد تعاطيها لمدة 30 عاماً».

واعتبر المحامي مصبح أن ما جاء من نتائج في تقرير اللجنة الطبية الخاصة بفحص القوى العقلية للمتهم نضال «متناقضة»، قائلاً: «اللجنة ذكرت أن المتهم معاد للمجتمع ولم تذكر في الوقت نفسه هل يعتبر ذلك مرضاً يمكن علاجه أم لا».

وعلّق مصبح على تقرير اللجنة الطبية الخاصة بفحص المتهم بالقول: «اللجنة ذكرت أن المتهم مُدرك لأفعاله، وذلك أتركه لعدالة المحكمة».

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس العام الماضي، عندما قضت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، بإجماع الآراء بإعدام نضال عيسى أبوعلي، المتهم بقتل الطفل عبيدة إبراهيم العقرباوي، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً.

وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم إنها «استندت في حكمها إلى أدلة ثبوتية قاطعة، واعتراف حر أدلى به المتهم بعد فسحة من الوقت غير متأثر بجرمه أمام المحكمة في الجلسة الأولى من المحاكمة وأمام النيابة العامة». ورفضت المحكمة طلب استعمال الرأفة مع المتهم بعد أن هالها ما ارتكبه من جرم بشع.

وأشارت في حيثياتها إلى أن المرض النفسي يتعين أن يفقد الجاني القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة، لافتة إلى أن تقدير حالة المتهم النفسية ومدى تأثيرها في مسؤوليته الجنائية من الأمور التي استقلت بها المحكمة، خصوصاً في ظل عدم إثبات أن المتهم يعاني أمراضاً نفسية تفقده القدرة على الإدراك والتمييز وعدم تقديم أوراق تفيد علاجه، كما أن السكر الاختياري لا يمنع المسؤولية الجنائية وفق المادة (60) من قانون العقوبات.

وردت المحكمة على الدفوع التي قدمها دفاع المتهم، موضحة أن الدفع الأول المتعلق بأن المتهم كان يعالج من الأمراض النفسية وجهالة حالته التي يعالج منها، مردود عليه بأن الحالة النفسية ليست في الأصل من موانع المسؤولية والعقاب، مثل العاهة في العقل والجنون اللذين يفقدان الجاني الشعور والاختيار وقت ارتكاب الجريمة - وفق نص المادة (60) عقوبات - وينقصان من إرادته وإدراكه فيعدان عذراً مخففاً.

وفي حال أيدت الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف الحكم الصادر من سابقتها أول درجة، سيتم رفع القضية للنظر فيها من قبل محكمة التمييز، وإذا قضت بتأييد حكم سابقتيها، سيعتبر حينها الحكم باتاً وسيصار إلى تنفيذه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تويتر