استشارة

■اشتريت شاحنة وسجلتها باسم صديقي، كونه يملك شركة نقل، وبعد مرور 10 أشهر حصل خلاف مالي بيننا، لعدم توريده «أرباح التشغيل» المبالغ المحصلة من عمل الشاحنة، فعرضتها للبيع وطلب أحد الأشخاص شراءها، وطلبت من صديقي التنازل عنها إلا أنه رفض وادعى أن الشاحنة ملكه وأنها مسجلة باسمه.

فهل يعتبر ذلك الشخص المالك الحقيقي للشاحنة، علماً أنه لا توجد أية وثائق تشير إلى أنني من دفع ثمنها؟

■■ وفقاً للقواعد العامة للإثبات وما هو مقرر في المادة (35) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية التي نصت على «في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على 5000 درهم أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك».

وكون القيمة التي تطالب بها «الشاحنة» بالتأكيد تتجاوز 5000 درهم، فإنه لا يجوز إثبات التصرف إلا بالكتابة وهو الأمر الذي لا يتوافر لدى السائل، ومن ثم يصعب عليه وفقاً لأحكام ذلك القانون إثبات ما يدعيه.

إلا أنه ووفقاً لأحكام المادة (10) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي، التي تنظم طبيعة التصرفات التجارية ومن ضمنها تلك العلاقة موضوع السؤال، فإنه يحق إثبات ملكية السائل للشاحنة بطرق الإثبات كافة ومنها البينة وشهادة الشهود وفقاً لما هو مقرر بالمادة (94) من القانون ذاته، والتي نصت على أنه (يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك).

وبناء على ذلك يحق للسائل اللجوء للقضاء واختصام صاحب الشركة لإثبات ملكيته الحقيقية للشاحنة وإلزامه بنقل ملكيتها للغير، فضلاً عن مطالبته بحصته من أرباح التشغيل.

تويتر