تمنح من يخطئ فرصة للاندماج في المجتمع من جديد

محاميان: تعديلات قانون «المخدرات» تحوّل من الإيلام إلى الإصلاح

صورة

اعتبر المحاميان عبدالله آل ناصر، وحوراء موسى، أن التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، التي دخلت حيز التنفيذ نهاية أكتوبر الماضي، تطور تشريعي في مفهوم العقوبة، إذ جعلها تخرج من سياسة الإيلام إلى سياسة الإصلاح، أي تقويم سلوك المتعاطين.

وتفصيلاً، قال المحامي عبدالله آل ناصر، لـ«الإمارات اليوم»، إنه بالاطلاع على التعديلات الأخيرة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يتضح أن المشرع الإماراتي جنح إلى تخفيف العقوبات، غير أن العكس صحيح، إذ يظهر هذا التعديل مدى تطور المشرع الإماراتي الحكيم في مفهوم العقوبة بجعلها تخرج من سياسة الإيلام إلى سياسة الإصلاح، وهذا ما قد تفتقر إليه بعض التشريعات الأخرى.

وبين آل ناصر، أنه لعل من أبرز التعديلات الأخيرة، ما يتعلق بالمادة (39)، حيث خفض المشرع العقوبة المقررة لتعاطي المواد المدرجة بالجداول المدرجة من عقوبة الجناية إلى عقوبة الجنحة.

وذكر آل ناصر أن التعديل في المادة (42) التي بينت أنه لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع على سنتين، بينما كانت قبل التعديل تصل إلى حد أعلى يقدر بثلاث سنوات.

وذكرت المحامية حوراء موسى، أن التعديلات اشتملت على جوانب عدة أهمها ما جاء في باب العقوبات، حيث أصبح التعاطي أو الحيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي لأي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في الجداول، جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، بعد أن كانت جناية يُعاقب عليها مدة لا تقل عن أربع سنوات.

وأوضحت موسى، أن المشرع خفض عقوبة جنحة تعاطي أو حيازة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي لأي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواردة في الجداول من الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، هذا بالإضافة إلى جواز الحكم بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم في هاتين الحالتين.

ولفتت إلى أن المشرع خفف عقوبة تلك الجرائم لغايات عديدة منها أن المدمن مثل المريض يحتاج إلى علاج أو تأهيل بحسب الأحوال وليس وضعه فترة طويلة من الزمن في المؤسسة العقابية، خصوصاً أن أغلب المتعاطين من فئة الشباب والعديد منهم كانت تجربتهم الأولى هي التي أوقعتهم في قبضة القانون الذي ما شُرِع إلا ليطبق على الجميع سواء بمعاقبة الجناة المتعاطين، على أن تحقق العقوبة أغراضها من ردعٍ خاص وردعٍ عام وإيلام الجاني.

تويتر