قدّمت للمحكمة مستندات تفيد بحسن سلوكه

حكم قضائي بزواج مطلقة من خاطبها رغم رفض والدها

قضت المحكمة الاتحادية العليا، في دعوى نظرتها أخيراً، بتزويج مطلقة من خاطبها، بعد أن أقامت دعوى قضائية ضد والدها، لاعتراضه على الزواج، إذ أكدت المحكمة أن «اعتراض والد المدعية لا يقوم على أساس شرعي».

وتفصيلاً، أقامت امرأة مطلقة دعوى ضد والدها، مطالبة بتزويجها من خاطبها (من جنسية دولة عربية، ومتزوج، وله أولاد في موطنه). وقالت المدعية إن كل محاولاتها للاتصال بوالدها وتحديد موعد للخطبة باءت بالفشل، إذ رفض مجرد مقابلة الخاطب. وطلبت من المحكمة تزويجها ممن رغبت في الزواج به، وقدمت مستندات تفيد بحسن سيرته وسلوكه.

ورفض والد المدعية، خلال المحاكمة، القبول بالخاطب زوجاً لابنته، كونه على علاقة بها، في حين قررت المدعية عدم صحة ما ادعاه والدها.

وقال ابن المدعية أمام المحكمة، وهو طالب جامعي، إن «الخاطب تقدم لخطبة والدته منه، فأخبره بأن يخطبها من والدها، وكان يحضر إليهم بصفته صديقاً وجاراً، وكان يزورهم بوجوده ووجود أشقائه، وعند سؤاله إن كان يرى فيه زوجاً صالحاً لوالدته أجاب بأنه «لا يقدح عيباً في أخلاقة ومعاملاته مع الناس، وقد قدم مستندات عن حالته الجنائية، وإنه لا توجد له سوابق جنائية، وإنه يرى في الخاطب زوجاً صالحاً لأمه ولا يرى عيباً في أخلاقه وتصرفاته».

وقضت محكمة أول درجة حضورياً برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعية، فطعنت في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي لهيئة المحكمة.

وقالت المدعية إن حكم الاستئناف رفض دعواها استناداً إلى قول والدها إنها «كانت على علاقة بالخاطب، ما أفسد علاقتها بزوجها السابق وأدى إلى طلاقها منه»، و«إنه لم يتقدم لخطبتها منه»، موضحة أن أقوال والدها جاءت مرسلة من دون دليل، ولم يمحص الحكم الأوراق، وما قدم من مستندات يشير إلى حسن سيرة الخاطب وسلوكه، وأنه سعى لأن يخطبها من والدها الذي تهرب منه.

وأضافت أنها حاولت مرات عدة الاتصال بوالدها لتحديد موعد الخطبة، لكنه رفض ذلك، وباءت كل محاولاتها بالفشل.

من جانبها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعية، موضحة أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها بأن قول والدها «إنها على علاقة بالخاطب»، و«إنه لم يتقدم لخطبتها منه» جاء قولاً مرسلاً عارياً من دليل صحته، فضلاً عن أنها قدمت من المستندات ما يؤكد حسن خلق الخاطب، وسلوكه، وخلو صحيفته من السوابق، وهي مصدقة. وجاءت إفادات أولادها الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة مؤكدة لذلك، وإذ قضى الحكم برفض الدعوى، من دون أن يقول كلمته في المستندات والأدلة على الرغم من جوهريتها وأنها تؤكد حسن خلق وسيرة الخاطب، فإنه يكون معيباً بالقصور، بما يوجب نقضه».

وأكدت المحكمة أن «المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية، أنه يشترط في الزواج أن يكون كفؤاً للمرأة، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عند فوات الكفاءة، وأن العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويعد العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين عملاً بالمادة 22 من القانون ذاته». وكان نص المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية أنه «في حال العضل تنتقل الولاية إلى القاضي».

وبينت المحكمة أن «اعتراض والد المدعية لا يقوم على أساس شرعي، ومن ثم، وهدياً بالمبادئ القانونية والشرعية سالفة البيان، فإن اعتراضه لا يشكل مبرراً للعضل، ولا يعدو أن يكون إضراراً بالمدعية، ما يتعين معه القضاء بثبوت عضل المدعية والقضاء بتزويجها من خاطبها».

تويتر