إلزام "مالك فيلا" امتنع عن سداد قيمة بناء سور بمبلغ 195 ألف درهم وفائدة 4%

قضت محكمة النقض بأبوظبي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية، والقاضي بإلزام مالك أحد الفلل بأبوظبي أن يؤدي إلى أحد المقاولين مبلغ 195 ألف درهم والفائدة بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، كحصيلة حقوقه المالية المتبقية من اتفاق الطرفين لإنشاء سور وغرفة.

وتتحصل القضية في أن المقاول أقام ضد مالك الفيلا دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية الكلية، مطالبا بإلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغ 300 ألف درهم، على سند من القول أن مالك الفيلا اتفق معه على أن يقوم بتوريد و تنفيذ أعمال السور والغرفة وإشغال الكهرباء والطابوق والبلاستر، وأنه قام بتنفيذ تلك الأعمال وفق شروط ومواصفات متفق عليها، وبلغت تكلفة المواد والأعمال 300 ألف درهم، وقد امتنع المالك من أدائها وكانت هذه الدعوى.

بدورها، ندبت المحكمة التجارية خبيرا هندسيا لتحديد المديونية، وبعد أن أنهى أعماله وقدم تقرير الخبرة، حكمت المحكمة بإلزام مالك الفيلا بأن يؤدي للمقاول مبلغ 195 ألف درهم والفائدة بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبما لا يتجاوز أصل الدين، وعليه استأنف المالك الحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف التجارية، والتي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

ولما لم يلقى الحكم قبولا لدى مالك الفيلا، طــعن فيه أمام محكمة النقض، حيث ينعى في طعنه أن الحكم المطعون فيه اعتمد في قضائه على تقرير خبرة مليء بالأخطاء، ذلك أن الخبير قدر قيمة أعمال السور بمبلغ 244 ألف درهم وخصم منه قيمة الدهان بمبلغ 29 ألف و280 درهم وقيمة إصلاح العيوب بمبلغ 19 ألف و520 درهم، إلا أنه ووفقا للأسس الهندسية والمعمارية تكون قيمة أعمال السور مقدرة بمبلغ 186 ألف و640 درهم، أما العيوب الموجودة في السور وقيمة إصلاحها فتقدر بمبلغ 119 ألف و755 درهم، ليصبح الفرق منحصرا في مبلغ 66 ألف و885 درهم وهو المبلغ المستحق للمقاول، مشككا كذلك في الفواتير التي قدمها المقاول في القضية لإثبات حقوقه المالية وقيمة التكلفة الكلية للبناء.

ورأت محكمة النقض أن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة واستنباط القرائن من الواقع الثابت لديها، ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، وما دامت لم تستنبط من واقعة واحدة قرائن متعارضة.

وأضافت أنه من المقرر وفقا لنصوص المواد 878 و 879 و880 من قانون المعاملات المدنية، أن المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر، ويجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد، ويضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء بتعديه أو بتقصيره، ويلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه في الأجل المتفق عليه، وأن تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة اليه وفقا للمواصفات المتفق عليها وفي المدة المحددة من عدمه، هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف خبير بتحقيقها، وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافية لحمل قضائها ولها أصلها الثابت بالأوراق.

ولما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك أن الأعمال المنجزة من المقاول بها عيوب وهو ملزم بسداد قيمتها، ولقد أكد الخبير المنتدب من محكمة أول درجة أن المقاول قد قام بتنفيذ أعمال السور عدا الدهان، وأن الكلفة وفق الأسعار السائدة تبلغ 244 ألف درهم، يستحق المقاول منها 195 ألف درهم، وذلك بعد خصم قيمة الدهان وقيمة إصلاح العيوب.

ولقد أعادت محكمة الاستئناف المأمورية للخبير لبحث اعتراضات الطاعن، وأنجز أعماله وانتهى إلى ذات النتيجة السابقة، بعد الرد على كامل اعتراضات الطاعن، ورأت المحكمة لما لها من سلطة مطلقة في تقدير الأدلة والترجيح بينها سلامة تقرير الخبرة واعتمدته عنصرا من عناصر الإثبات، وهي محقة في ذلك باعتبار أن اعتراض الطاعن على كيفية انجاز الخبير للأعمال المكلف بها وعلى طريقته في تقدير قيمة الأشغال، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل فنية لا يملك الطاعن دليلا على عدم صحتها، ولا أدلى بما يفندها، وبناء على ما سلف حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف.

تويتر