أيدت طعناً على حكم قضى بعدم الاختصاص بنظر نزاع مطلقين

«الاتحادية العليا»: محاكم الدولة مختصة بقضايا الأحوال الشخصية للمقيمين

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعناً قدمته امرأة مطلقة (من جنسية دولة عربية)، ضد حكم قضى بعدم اختصاص محاكم الدولة بالنظر في قضيتها ضد مطلقها، على سند اتفاق سابق بينهما على إحالة أي نزاع إلى المحاكم الشرعية في بلدهما، موضحة في حيثيات حكمها أن «محاكم الدولة مختصة بالنظر في كل ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب المقيمين».

وفي التفاصيل، أقامت امرأة مطلقة دعوى ضد مطلقها، قالت فيها إنها أنجبت منه ابنتين، وامتنع عن الإنفاق عليهما، مطالبة بإلزامه بنفقة لابنتيهما، وأجرتي حاضنة ومسكن لها وتأثيثه، وبدل نقل، ورسوم اتصالات ودراسة ومصروفات علاج وتأمين صحي، وتذاكر سفر، ومصروفات أعياد وأنشطة، وتجديد جوازي السفر.

ودفع المدعى عليه، أمام محكمة أول درجة، بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، لوجود اتفاق مع مطلقته أمام محكمة الشرعية في بلدهما في سبتمبر 2012، على نظام خاص بحضانة طفلتيهما، واقتسام أنواع النفقة كافة بينهما، ثم تم تعديل الاتفاق في 2013 بالمحكمة ذاتها، على أن يكون الاختصاص لحل النزاعات المتعلقة بالحضانة للنظام القضائي في بلدهما.

• الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى خالف القانون.

وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز سماع الدعوى، لسبق الفصل فيها، وتضمين المدعية مصروفات الدعوى، لكنها قدمت استئنافاً، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول ليكون عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

ولم ترتض المدعية الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.

وقال المدعية إن «الحكم خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً استناداً إلى الاتفاق المبرم مع مطلقها، رغم إلغائه لعدم تجديده بينهما، ما أصبح معه منعدماً، ودون أن يفطن لأن الاختصاص بنظر الدعوى يرجع إلى محاكم الدولة، مادام الأمر يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن أو محل إقامة أو محل عمل في الدولة، وهو ما توافر في الطرفين، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون، ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن «الأصل في الاختصاص الولائي أنه ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته، أو عمله طبقاً لمقتضيات المادة التاسعة في فقرتها الأولى من قانون الأحوال الشخصية، كما أن المادتين 20 و21/‏‏5 من قانون الإجراءات المدنية، نصت على أنه «تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة».

وأضافت أن المادة 21/‏‏5 من ذات القانون نصت على أن «تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في حال إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه أو الصغير المحجور أو بالولاية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن في الدولة».

وأشارت إلى أن «البيّن من الأوراق أن طرفي الدعوى مقيمان في الدولة، والدعوى مقدمة بهدف الحكم على المدعي عليه بنفقات مترتبة بذمته نتيجة الإخلال بالتزامه بسداد نفقة ابنتيه، وعليه فإن الاختصاص الولائي ينعقد إلى محاكم الدولة الشرعية، ولا ينال من ذلك ما اتفق عليه الطرفان أمام المحكمة الشرعية في بلدهما، والذي اتفقا فيه على طرح النزاع المتعلق بالحضانة دون النفقات، ومن ثم فهو لا يسلب اختصاص محاكم الدولة، التي لها الحق في البت في كل ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب المقيمين بها، بل خولها تطبيق قانونهم الوطني إذا تمسكوا به عملاً بالمادة (2) من قانون الأحوال الشخصية، وإذ قضى الحكم بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة فإنه يكون قد خالف القانون، وهو ما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة عملاً بالمادة 13 من قانون الأحوال الشخصية».

تويتر