استشارة

■■أنا امرأة مقيمة مع زوجي وأبنائي في الدولة، وحدثت خلافات أسرية مع زوجي واتفقنا على الطلاق، غير أن زوجي أخبرني أخيراً بأنه بعد إتمام إجراءات الطلاق سيغادر الدولة إلى وطننا والاستقرار هناك.

فهل يحق له بعد الطلاق واستقراره في موطنه أن يطالب بالأبناء، علماً بأنني أقيم في الدولة منذ 10 سنوات ولدي عمل.

■من المعلوم قضاءً وفقهياً أن الحضانة حق مقرر لمصلحة الصغير وهي واجبة على الأبوين، وفقاً للمادة 142 من قانون اتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية الإماراتي، والتي جرى نصها «الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس».

فمدار الحضانة على أمرين: الأول حق الولد في حفظه وتربيته ورعايته، والثاني حق الولي في الإشراف عليه والقيام بواجباته نحو الولد، وهو المعبر عنه بالولاية على النفس، والتي تكون في تكميل تربية الطفل التي تبدأ بالحضانة وتتميمها بحفظه وصونه وتوجيهه بعد بلوغه، وفي تولي عقد الزواج للفتاة وغيرها.

وسنداً للفقرة 3/‏‏‏‏151 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ونصها «لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم، وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية»، وكذلك سنداً للفقرة 2/‏‏‏‏152 ونصها «يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته».

وبما أن انتقال الزوج ليس بهدف الإضرار بك وبالطفلين فإنه والحالة هذه يحق له المطالبة بالحضانة.

تويتر