«الاتحادية العليا» أحالت الدعوى إلى «الاستئناف»

مدير تنفيذي يطالب بمستحقاته العمالية بعد فصله تعسفياً

«الاتحادية العليا» أيدت طعن المدير التنفيذي لرفعه الدعوى خلال المدة القانونية المقررة. أرشيفية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض دعوى أقامها مدير تنفيذي مطالباً بمستحقاته العمالية، بعد إنهاء خدماته تعسفياً، وقضت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى، ورفضت محكمة الاستئناف طعنه، بسبب مرور أكثر من سنة على نشوء الحق، في حين أيدت الاتحادية العليا الطعن، وقررت إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، بعد أن تبين أن المدعي رفع الدعوى خلال المدة القانونية المقررة.

وفي التفاصيل، أقام موظف يشغل منصب مدير تنفيذي في شركة خاصة، دعوى عمالية على جهة عمله، مطالباً بمستحقاته العمالية، إذ التحق لديها في عام 2005، للعمل في وظيفة مدير تنفيذي لقاء راتب شهري قيمته 44 ألف درهم، وفي عام 2013 فصلته جهة عمله تعسفياً من دون سابق إنذار، وعليه طالب المدير في دعواه بمستحقاته العمالية.

وقضت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى، ورفضت محكمة الاستئناف طعن المدير على هذا القضاء، مؤيدة ما قضى به الحكم الأول، ولم يرتض المدعي على هذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المدير في طعنه إن «حكم الاستئناف خالف القانون، إذ قضى بتأييد الحكم الأول القاضي بعدم سماع دعواه لمرور أكثر من سنة على نشوء الحق، ولم تنقطع المدة بثمة إجراء صحيح قانوناً، في حين أنه سبق أن أقام دعوى مدنية، الأمر الذي يشكل انقطاعاً لمدة التقادم، ومن ثم فإن قيامه برفع الدعوى الماثلة بعد اللجوء لمكتب العمل اتباعاً لنص المادة (6) من قانون العمل، قد كان داخل الإطار الزمني المنصوص عليه قانوناً، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدير، إذ أكدت أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى طبقاً للقواعد العامة، تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة إلا إذا قضى ببطلان صحيفة الدعوى، فيزول أثرها ولا يترتب عليها انقطاع مدة عدم السماع.

وكان الثابت من الأوراق قيام المدعي برفع دعوى مدنية تأيد فيها القضاء بعدم قبولها لعدم اتباع المدعي للإجراء المنصوص عليه بموجب المادة (6) من قانون العمل، وذلك بطرح النزاع أولاً على دائرة العمل المختصة، وبذلك يكون المدعي التزم الإجراء المطلوب، وأقام دعواه الماثلة خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً، باعتبار انقطاع مدة التقادم بموجب إجراءات الدعوى السابقة، وإذ قضى حكم الاستئناف بتأييد الحكم الأول القاضي بعدم سماع الدعوى دون اعتبار الإجراءات القضائية السابقة، يكون قد خالف صحيح القانون، بما يوجب القضاء بنقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

تويتر