باع حديداً لا يملكه

«الاتحادية العليا» تقبل نقض متهم بالاحتيال

«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً. الإمارات اليوم

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس متهم ثمانية أشهر في قضية احتيال على شركة وبيعه لها حديداً لا يملكه، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، للرد على دفاع المتهم الذي أكد أن الشركة كانت على علم بحقيقة البضاعة محل التداعي.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، إذ تصرف بمال منقول (حديد سكراب)، وهو يعلم أنه غير مملوك له بالاستعانة بطريقة احتيالية هي ادعاؤه للمجني عليهم وهم ممثلو شركة بأنه يعود له، مؤيداً أقواله الخادعة بمظاهر خارجية، هي عرض السكراب غير المملوك له على المجني عليهم مقروناً بكتاب باسمه بلافتة على المال المدعى، وكان من شأنه خداع المجني عليهم وحملهم على التسليم، وطلبت عقابه.

وقضت محكمة أول درجة بحبسه ثمانية أشهر وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ التعويض المطالب به، ثم استأنف المحكوم عليه قضاء الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الأول.

فطعن المتهم على هذا الحكم بالنقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وقال المتهم في طعنه، إن «الحكم الذي دانه شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعرض إيراداً ورداً لدفاعه القائم على ثبوت علم ومعرفة المجني عليه بحقيقة الحجز الواقع على البضاعة، وتضمين ذلك بالبند العاشر بعقد البيع المبرم بين الطرفين، ما يعيبه ويستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، موضحة أن «البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بحكم الاستئناف أن المتهم أفاد بأنه أبلغ المجني عليه بوجود نزاع حول ملكية السكراب، وأنه حصل على حكم قضائي يثبت ملكيته لهذا المال، وقد تمسك في دفاعه بمدنية النزاع». وأضافت أنه من المقرر أن «جريمة الاحتيال لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينها قانون العقوبات الاتحادي بالمادة 399 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه لخداعه وغشه، وإلا فلا جريمة، فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى؛ لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أن هناك حجزاً واقعاً على البضاعة محل التداعي، فإن الحكم إذا دانه في جريمة الاحتيال على أساس أن الاتفاق الذي تم بين المتهم والمدعي بالحق المدني كان مشوباً بالخداع والاحتيال من جانب المتهم، وذلك ببيعه المال المنقول دون أن يثبت أنه مالك فعلي له أو له حق التصرف فيه، فإن الحكم يكون بذلك قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها، إذ إن ما قاله لا ينهض رداً على الدفاع الذي تمسك به المتهم.

وبينت أن الحجز على المنقول وإن كان يسلب المالك سلطة التصرف فيه من يوم توقيع الحجز وإلا كان تصرفه باطلاً، ويعد التصرف حينئذ تبديداً ويكون من الوجهة المدنية تدليساً إذا كان المشتري لا يعلم بالحجز ولكنه لا يعد احتيالاً؛ لأن البائع لايزال مالكاً، وإذ أغفل حكم الاستئناف ذلك الدفاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ما يتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن.

تويتر