السجن 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم لمتهم حاز وتعاطى المخدرات

أيدت محكمة النقض في أبوظبي قرار محكمة الاستئناف القاضي بسجن متهم لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف درهم بتهمتي إحراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية والتعاطي.

وبدأت الواقعة عندما ضبطت الجهات الأمنية شخصين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية (حشيش وأفيون وميتادون وترامادول وكلونازيبام واميتديبتاين وكاريسوبرودول)، بقصد التعاطي والاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالتهما إلى محكمة جنايات أبوظبي.

وقضت محكمة الجنايات حضورياً بإدانة المتهم الأول ومعاقبته عنها للارتباط بإعدامه، مع الأمر بمصادرة وإعدام المواد المخدرة المضبوطة، ومصادرة بقية المضبوطات، شاملة المبالغ المالية، وبراءة المتهم الثاني من الاتهام المسند إليه.

فاستأنف المتهم الأول الحكم، وقدمت النيابة العامة استئنافها، وعدلت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبة المستأنف بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف درهم عن إحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتأييده فيما عدا ذلك.

ولما لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بطريق النقض، حيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وقضت محكمة الإحالة حضورياً بمعاقبة المستأنف بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف درهم عن إحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتأييده فيما عدا ذلك.

وطعن المتهم للمرة الثانية بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى رفض الطعن. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أدانته بتوافر قصدي الحيازة والتعاطي من دون أن تدلل على ذلك أو تحدد المواد المضبوطة الخاصة بكل قصد، رغم صغر الكميات المضبوطة، كما أن تقرير تحليل عينة بوله يرشح لقيام قصد واحد هو التعاطي، وأقر به فور ضبطه.

وأوضحت محكمة النقض أن من المقرر على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه، وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم، أما إذا لم ترَ في الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد، واكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أي من القصود الخاصة المنصوص عليها في قانون المخدرات فإنه لا يكون لزاماً عليها أن تقيم الدليل على نفي توافر القصد الخاص.

تويتر