اتهم مصنعين بالتسبب في نشوب حريق بمستودعيهما قبل امتداد النيران إليه

مالك مصنع محترق يطلب 30 مليون درهم تعويضاً

«الاتحادية العليا» نقضت الحكم برفض الدعوى وأعادتها إلى «الاستئناف». الإمارات اليوم

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض دعوى صاحب مصنع محترق، يطالب فيها بتعويض قدره 30 مليون درهم. وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مرة أخرى، مؤكدة أن هناك مسؤولية تقع على مالكي مستودعين نشب فيهما حريق وامتد إلى مصنع المتضرر.

وفي التفاصيل، أقام صاحب مصنع دعوى قضائية، مطالباً مالكي مصنعين آخرين، بتعويض قدره 30 مليون درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 9%، إذ قال إنهما تسببا في نشوب حريق بمستودعيهما، وامتدت النيران إلى مصنعه، فأتت عليه بالكامل. وقد لحقه من جراء ذلك أضرار يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ المطالبة، وأدخل شركة تأمين الدعوى، مطالباً بإلزام المدعى عليهم الثلاثة بالتضامن بأداء مبلغ المطالبة.

وقضت محكمة أول درجة، بعد ندب خبير برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلق الحكم قبولاً لدى المدعي، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المدعي إن «المدعى عليها الأولى، شركة تعمل في تجارة السيارات المستعملة وقطع غيارها، وتملك مستودعاً، اندلع منه الحريق، وكان يحوي أنواعاً متعددة من السيارات المستعملة وقطع غيارها بكميات كبيرة متراصة بجوار بعضها، بحسب ما ورد في تقرير المختبر الجنائي، وأن قطع الغيار مطلية (شحم)، وهي مادة تساعد على الاشتعال وانتشار ألسنة اللهب. كما أن بعض السيارات كانت بداخلها خزانات مملوءة بمواد بترولية سريعة الاشتعال، تتطلب عناية خاصة وإجراءات احترازية ومعدات سلامة هائلة، وموافقة من الدفاع المدني، الأمر الذي تسبب في امتداد النيران إلى محال عدة مجاورة وأتت عليها عن آخرها».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن المادة (316) من قانون المعاملات المدنية تنص على أن: «كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها، أو آلات ميكانيكية، يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء أو الآلات من ضرر، إلا ما لا يمكن التحرز منه، وذلك مع عدم الإخلال بما يرد في هذا الشأن من أحكام خاصة».

وأشارت المحكمة إلى أن «الأوراق خلت من نسبة خطأ للمدعى عليهما في وقوع الحريق، إذ إن الثابت من تقرير المختبر الجنائي، أن الحريق شب نتيجة حدوث خلل في توصيلات وأسلاك الدوائر الكهربائية في لوحة التوزيع الرئيسة، في مستودع أحد المدعى عليهما، ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارتها وبلوغها درجة كافية لاحتراق مواد عزلها وحدوث الحريق، الذي امتد للمستودعات المجاورة، ومن بينها مستودع المدعي، وقد تعذر تحديد حدوث ذلك الخلل نظراً لانصهار وطمس محتوياتها لشدة تأثير النيران فيها، ورتب الحكم على ضوء هذه الوقائع انتفاء وقوع أي خطأ في جانب المدعى عليهما تسبب في وقوع الحريق».

وخلصت إلى أن حكم الاستئناف الذي قضى برفض دعوى الإلزام بأداء التعويض على الحريق بعلة انتفاء وجود الخطأ في جانب المدعي عليهما، لم يلتزم صحيح القانون، مما يوجب نقضه مع الإحالة.

تويتر