تأشيرات إلى جيوب المحسـنيـــــن: الصفة سائح.. والمهنة «متســـول»

صورة

قادم بتأشيرة زيارة، فتفتح الدولة ذراعيها مرحبةً به، وما إن تطأ قدمه أرضها يتحول من سائحٍ مقتدر إلى متسولٍ يدعي الفقر والحاجة، وآخر قادم وأسرته بتأشيرة زيارة ليستثمر في خيرات شهر رمضان وطقوسه، فينشر أطفاله في التقاطعات والأسواق يستجدون المارة في طلب المال، وهناك من يأتي بتأشيرة تجارة، وآخرون يعمدون إلى المتاجرة باسم الدين، فينتحلون صفة بائعي مسابح وكتيبات دينية، ويعرضونها للبيع بطرق غير شرعية لابتزاز فاعلي الخير، متبعين ما يعرف بـ«التسول المقنع»، وهناك من اختار أن يسلك طرقاً أكثر تحضراً من الجلوس أمام المساجد وطرق الأبواب، فلجأ إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الجديدة، في استعطاف الناس بقصص وهمية بهدف الحصول على الأموال.

طرقٌ متنوعة وحديثة تطل علينا في شهر العطاء، كشفت عنها ضبطيات الجهات المختصة في الدولة.


رسائل تسول إلكترونية: ساعدوا إخوانكم المنكوبين

ضبطيات «الداخلية»: متسولات في زي مواطنات.. وأطفال يستجدون رواد المقاهي

العقيد صلاح عبيد الغول

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/06/497331.jpg

«من أعمال التسول عرضُ سلع تافهة أو ألعاب بهلوانية لا تصلح مورداً جدياً للعيش».

كشفت ضبطيات وزارة الداخلية للمتسولين أنهم يتبعون حيلاً عدة للاستيلاء على أموال المحسنين في شهر رمضان المبارك، أبرزها حمل أوراق طبية، وادعاء الإصابة بالأمراض، واصطحاب الأطفال لممارسة التسول في المقاهي، وطرْق أبواب منازل المقيمين والمواطنين، وادعاء تقطع السبل، والحاجة إلى قيمة التذكرة للعودة لبلده، وارتداء متسولات زي مواطنات ليثرن استعطاف الأسر، إذ يدعين الفقر والحاجة لشراء الطعام والحليب لأطفالهن، فضلاً عن استعطاف المصلين عند الخروج من المسجد بعد أداء الصلاة، أو اصطناع عاهة مستديمة أو إعاقة جسدية، إضافة إلى التسول الإلكتروني، وعبر الرسائل النصية، على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فيس بوك» و«واتس أب»، وتتضمن طلب المشاركة في أعمال خيرية وإغاثة منكوبين في الخارج.

وتفصيلاً، حذر مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوازرة الداخلية، العقيد الدكتور صلاح عبيد الغول، الأفراد من الأساليب الاحتيالية للمتسولين لاستدرار عطفهم، مشدداً على أن هذه الأفعال تعرّض الفاعل للعقوبة المقررة في القانون، كما أنها قد تعرض النساء اللواتي يستخدمن أطفالهن لارتكاب فعل التسول، للعقوبة المقررة لجريمة تعريض الأطفال للخطر، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مَن عرّض للخطر، سواء بنفسه أو بوساطة غيره، حدثاً لم يتم 15 سنة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه، بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خالٍ من الناس، أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه، أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته.

وأضاف أنه إذا نشأت عن تعريض حياة الطفل للخطر عاهة مستديمة أو موته، من دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة، أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت، حسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمداً من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته، متى كان الجاني ملتزماً شرعاً بتقديمها.

وأكد الغول أن القوانين في الدولة تحظر التسول، فالمادة (ا) من القانون رقم (15) لسنة 1975، بشأن منع التسول، وهو قانون محلي خاص بإمارة أبوظبي، قد نصت على أنه «يُحظر على كل شخص جاوز الـ18 من عمره، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل، أن يتسول في الطريق العام».

وأشار إلى أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر بوجه خاص من أعمال التسول، عرض سلع تافهة أو ألعاب بهلوانية لا تصلح مورداً جدياً للعيش، وكذا اصطناع الإصابة بجروح أو بعاهات أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الغش، بقصد التأثير في الجمهور.

تويتر