انتحل صفة رجل أمن وسرق سيارات مخالفة من ورش التصليح

قررت محكمة نقض أبوظبي بنقض الحكم الصادر في قضية شخص يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية والمتهم بانتحال صفة رجل أمن، وسرقة سيارات من ورش تصليح من خلال إيهام اصحاب الورش بانه احد المكلفين بتفتيشها، ويقوم بسحب السيارة التي لا تحمل أوراق ثبوتية ويتم تصليحها بشكل مخالف، وأمرت بإحالتها إلى محكمة الاستئناف للنظر بها بهيئة مغايرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا يشير إلى قيام شخص بسلب دراجات أحدهم عبر انتحاله أنه من رجال الشرطة بقصد نقل الدراجة والاستيلاء عليها، لتقوم الشرطة بتشكيل فريق عمل تولى مهام تحديد هوية المتهم والقاء القبض عليه.

وبحسب أوراق القضية فقد بينت التحقيقات بأن الجاني كان يقوم بإيقاف الضحايا من اصحاب ورش الصيانة، وإبراز بطاقته الشخصية بصورة سريعـة لإيهامه بأنه رجل مباحث واقتياده الى داخل ورشة الصيانة، ليكون بعيدا عن أعين المارة، وطلب إبراز أوراق تصليح المركبات المتضررة والاطلاع عليها، وسرقة المركبات الموجودة، عبر ايهام أصحاب الورش بانه سيقوم بالحجز عليها وسحبها الى ساحة الحجز التابعة للشرطة، كونها لا تحمل اوراق تثبت تعرضها لحوادث مرورية.

واشارت التحقيقات الى ان المتهم نجح في تحقيق غرضه غير المشروع وهو ارتكاب جريمة السرقة، من خلال تهديد المجني عليهم بالقول بان مهام صفته الامنية تمنحه الحق في اغلاق الورشة حال تبين بان صاحبها يقوم بتصليح المركبات المتضررة من دون اوراق رسمية.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة المختصة، مطالبة بمعاقبتهم طبقا للمواد : 121/1 ، 250/1 ، 353 ، 389/5 ، 407/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 م .

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بحبس المتهم الأول سنة وإبعاده عن الدولة عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط ، والزامه بالرسوم القضائية.

واستأنف المحكوم عليه الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضوريا، في الشكل بقبول الاستئناف ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف مدة ثلاثة أشهر عن جريمتي السرقة وانتحال وظيفة عامة للارتباط وبإلغاء الابعاد ، وبإلزامه بالرسوم القضائية المستحقة.

ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المتهم فطعن على الحكم بالنقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها الى نقض الحكم المطعون فيه .

ونعى المتهم على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك أن محكمة الدرجة الأولى بعد أن استجابت الى طلبه باستدعاء الشاكي لمناقشته بجلسة المحكمة ، عدلت عن تحقيق هذا الدفاع بدون مسوغ  مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

من جانبها، قالت محكمة النقض إنه من المقرر أن المحكمة متى قدرت جدية الطلب فاستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ، بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق الادانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم في الدعوى تحقيقا لدفاع الطاعن بما يفيد أنها قدرت أهمية ذلك للفصل فيها ، إلا أنها عدلت عن إجراء هذا التحقيق ولم تشر محكمة أول درجة في حكمها الى سبب استغنائها عن سماع الشاهد الذي طلب المتهم سماعه وأيدت محكمة ثاني درجة حكمها دون أن تحقق دفعه أو أن تورد سببا سائغا لعدم سماعه .

وأوضحت بأن عدول محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف عن تنفيذ هذا القرار وامساك الحكم عن بيان على ذلك يجعل الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع مشوبا بالقصور في التسبيب بالأمر الذي يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث أسباب  الطعنين الأخرى.

 

تويتر