لارتكابه خطأ أدى إلى وفاة مريضة

حرمان طبيب من «التعويض» و«نهاية الخدمة»

وزارة الموارد البشرية والتوطين: بدل الفصل التعسفي يُستحق إذا أُنهيت خدمة العامل من دون أي أسباب. أرشيفية

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بجواز حرمان العامل المخالف لأساسيات مزاولة المهنة، خصوصاً من العمالة ذات المستويات المهارية العليا، التي تحتاج إلى تراخيص لمزاولة المهنة من الجهات الحكومية المسؤولة محلياً، من التعويض المستحق له عن مدة العقد في حال العقود المحددة، ومن مكافأة نهاية الخدمة.

وتفصيلاً، تقدم أحد المراكز الطبية الخاصة العاملة في إمارة دبي، بشكوى حول مطالبة أحد الأطباء العاملين به لتعويض عن فصله تعسفياً من العمل، وقيمة العقد المحدد الذي وقعه مع المركز ومدته عامان فيما لم يكمل مدته، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفقاً للقانون عن فترة عمله.

وتناولت الشكوى أن الطبيب تم إنهاء خدماته من المركز بناء على طلب رسمي من هيئة الصحة، بعد أن ارتكب خطأ طبياً أثناء علاج إحدى الحالات المرضية أدى إلى وفاة الحالة، ما ينفي تعسف وتعمّد المركز إنهاء خدماته دون وجه حق.

وأوضح رد الوزارة على الشكوى أن وجود مسبب واضح لإنهاء خدمات العامل، والمبين في الحالة هنا بطلب رسمي من الجهة الحكومية المسؤولة عن إصدار ترخيص مزاولة المهنة له بناء على ارتكابه خطأ طبياً يعد من أساسيات مزاولة المهنة، يجيز حرمانه من بدل الفصل التعسفي في حال تقدمه بشكوى، والأمر نفسه بالنسبة لبدل فسخ العقد وباقي قيمة المدة التعاقدية.

وأشارت إلى أن بدل الفصل التعسفي يكون مستحقاً إذا أقدم صاحب العمل على إنهاء خدمة العامل منفرداً من دون أي أسباب جدية أو تتعلق بالعامل، وحالة الطبيب تفيد بأن الفصل كان لأسباب جوهرية وبتعليمات وأوامر من الجهة التي أصدرت ترخيص مزاولة مهنة لهذا العامل، ولسبب جوهري هو ثبوت ارتكاب هذا العامل لخطأ طبي جسيم.

وحول مكافأة نهاية الخدمة، شرح رد الوزارة طبيعة تسمية مكافأة، كونها لمكافأة العامل عن مدة خدمته الحسنة، وفي الحالة المعروضة من الظاهر أن الخدمة لم تكن حسنة، بل يمكن أن تكون سيئة، لأنها أدت إلى الإساءة لسمعة المنشأة، والخطأ المرتكب من العامل جسيم أدى إلى وفاة أحد متعاملي صاحب العمل، وبالتالي يحق لصاحب العمل عدم الموافقة على منح العامل المكافأة.

وأشارت إلى أن المادة 120 من القانون تمنح صاحب العمل الحق في إنهاء خدمة العامل من دون إنذار، لكن لم تتطرق إلى منحه أو حرمانه من المكافأة، لكن المادة 139 تداركت الأمر ونصت صراحة على أن العامل الذي أنهيت خدمته طبقاً لأي حالة من حالات المادة 120 يحرم من مكافأة نهاية الخدمة.

ولفت الرد إلى أن كل ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بحق العامل نهائياً وباتاً، مع أحقية الطرفين في إحالة الشكوى للقضاء إن لم يرتضِ أحدهما هذا القرار.
 

تويتر