قضت بحضانة الطفلة لأبيها

«الاتحادية العليا» تُسقط حضانة أم بسبب زواجها بأجنبي

المحكمة أكدت أن الطفلة بلغت التاسعة ولا يجوز شرعاً أن تبقى مع أجنبي. الإمارات اليوم

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإسقاط حضانة أم عن طفلتها البالغة تسع سنوات بعد أن تزوجت بأجنبي، وقضت بضم حضانة الطفلة لأبيها، مبينة أن «من شروط الحضانة للأنثى أن تكون خالية من زوج دخل عليها».

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى أمام «أحوال الشارقة» مختصماً مطلقته، مطالباً بإسقاط حضانتها لطفلته وضم حضانتها إليه وإسقاط نفقتها.

وقال الرجل إن «المدعى عليها كانت زوجته، وطلقها بعد أن رزق منها على فراش الزوجية بنتاً تبلغ من العمر تسع سنوات وهي في حضانتها وقد تزوجت بزوج آخر، غير ذي محرم للصغيرة وأن شقيقها الأكبر يعيش في كنفه».

وقضت محكمة أول درجة حضورياً برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المدعي فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها فوضت الرأي لهيئة المحكمة.

وقال المدعي في طعنه إن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، إذ إنه رفض دعوى اسقاط حضانة المدعى عليها، على الرغم من ثبوت زواجها بأجنبي، ولا يجوز لها شرعاً أو قانوناً أن تعيش مع أجنبي عنها، وأن القاعدة العامة والأصل هي إسقاط الحضانة والاستثناء هو بقاؤها مع الحاضنة، وجاء الحكم برفض الدعوى دون أسباب تقتضي استمرار حضانة المدعى عليها على الرغم من زواجها بأجنبي».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعي مبينة في الحيثيات أن المقرر وعملاً بنص المادة 44/‏‏‏‏(1) من قانون الأحوال الشخصية، أن «أي حاضنة تزوجت بأجنبي عن المحضون ودخل بها زوجها سقط حقها في الحضانة إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون»، ومفاد ذلك أن «القاعدة العامة هي سقوط حضانة الحاضنة التي تتزوج بأجنبي عن المحضون والاستثناء خلاف ذلك إذا قدرت المحكمة أن مصلحة المحضون بقاؤه مع الحاضنة على الرغم من زواجها».

وأشارت المحكمة إلى أن «الحاضنة التي يدخل بها زوج آخر ويكون المحضون الصغير الذي استغنى عن خدمة النساء تسقط عنها الحضانة باتفاق الأئمة الأربعة، كما أنه يشترط في الرجل الذي يطالب بحق الحضانة أن يكون عنده من يصلح للحضانة كزوجة أو ابنته أو أخته أو خادمة».

وذكرت أن «الثابت من الأوراق أن المدعى عليها تزوجت بأجنبي عن المحضونة التي بلغت من العمر تسع سنوات، وبذلك استغنت عن خدمة النساء، فضلاً عن أن المدعي أفاد بأن عنده من يصلح للحضانة وإذ كان ذلك وكان المعول عليه أن الصغير يسلم لأبيه بعد الاستغناء عن خدمة النساء، وحيث إنه من شروط الحضانة للأنثى أن تكون خالية من زوج دخل عليها، وكان الثابت أن المحضونة بلغت سن التاسعة فلا يجوز شرعاً أن تبقى مع أجنبي عنها غير ذي رحم».

وتابعت أن المدعي عنده من يتولى الحضانة وهي زوجته ووالدته، فإن حق المدعى عليها في الحضانة يكون قد سقط عملاً بنص المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية، وإذ خالف حكم الاستئناف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، ما يوجب نقضه مع التصدي عملاً بنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية.

تويتر