المدعي أعلن الأم نشراً رغم معرفته عنوانها الصحيح

«الاتحادية العليا» تلغي حكماً بنقل حضانة طفلين إلى والدهما بسبب «الإعلان»

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإسقاط حضانة أم لطفليها بعد زواجها من أجنبي، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء مخالفة الحكم مقتضيات قانونية متعلقة بإعلان المدعى عليها بالدعوى.

وفي التفاصيل، أقام مطلق دعوى قضائية ضد مطلقته، مطالباً فيها بإسقاط حضانتها لولديه، وإيقاف المستحقات المفروضة لهما لزواجها بأجنبي عنهما.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف، مجدداً بإسقاط حضانة المدعى عليها للولدين لزواجها بأجنبي عنها، وبضمهما لوالدهما المدعي. ولم ترتضِ الأم بهذا الحكم، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقالت في طعنها إن «حكم الاستئناف خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حين قضى في الاستئناف المقام من مطلقها من دون مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة (8) من قانون الإجراءات المدنية، بإعلانها نشرا من دون القيام بالتحريات اللازمة عن عنوانها الصحيح، أو مقر عملها، معولاً على أقواله التي أكد فيها أنه لا يعرف مقر سكنها، وذلك للإضرار بها، واستصدار حكم دون حضورها للإدلاء بدفوعها في الدعوى، مدللة على معرفة مطلقها مقر عملها بما ذكره في دعوى شرعية أقامها ضدها، وأشار فيها إلى عنوان عملها الصحيح».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المدعى عليها، مبينة أن «قانون الأحوال الشخصية الواجب التطبيق نص على أنه إذا تحققت المحكمة من أنه ليس للمطلوب إعلانه محل إقامة أو محل عمل أو فاكس أو بريد إلكتروني أو عنوان بريدي، فتعلنه بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة، أو خارجها، باللغة العربية أو الأجنبية، حسب الأحوال، ويعتبر تاريخ النشر تاريخاً لإجراء الإعلان».

وتابعت أن «اكتفاء المشرع في قانون الأحوال الشخصية بالإعلان بطريق اللصق أو النشر، إذا لم يكن المراد إعلانه أو أحد الأشخاص المذكورين موجوداً وقت الإعلان، أو امتنع من ذكروا عن تسلمه، إنما هو طريق استثنائي، خروجاً عن الأصل، شرعت له ضمانات لتحقق العلم بالإعلان، فلا يمكن اللجوء إليه إلا بعد التحري عن موطن المراد إعلانه، وهو المكان الذي يقيم فيه عادة، واستنفاد الطرق المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية».

وأشارت إلى أن القائم بالإعلان انتقل إلى عنوان المدعى عليها، وصرح بأنه «نظراً إلى عدم تحديد العنوان بدقة، لم يتمكن من التبليغ، وبالاتصال على الهاتف، لا ترد عليه. وقد كرر المدعي ورقة الإعلان ذاتها إلى المدعى عليها، على العنوان المجهول وغير المعلوم ذاته. كما أفاد بعدم معرفته مقر سكناها أو عنوان عملها، وطلب إعلانها نشراً دون أن يسبق هذا الإجراء أية محاولة للتحري عنها لمعرفة محل إقامتها لإعلانها لشخصها أو في محل مقر عملها، ومن ثم فإن الإعلان بصحيفة الاستئناف يكون قد تم باطلاً لم تنعقد به الخصومة صحيحة وتبعاً لذلك تبطل الإجراءات كافة التي بني عليها، وحكم الاستئناف يكون بدوره باطلاً، بما يوجب نقضه دون أن ينسحب هذا البطلان على الحكم الابتدائي، على أن يكون مع النقض الإحالة».
 

تويتر